حكم الاغتسال بالصابون أو المضمضة به في الصيام
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: ما حكم الاغتسال بالصابون أو المضمضة به أثناء الصيام؟
الإجابة: لا بأس أن يغتسل الإنسان بالصابون، وأما المضمضة به فلا ينبغي، لأنه
ربما يتسرب إلى حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون المتحلل مع الماء
فلا ينبغي أن يدخل الصابون إلى فمه وهو صائم، أما استعمال الصابون في
بقية جسمه في رأسه وفي بقية جسمه والتنظف به هذا لا حرج فيه للصائم.