أخرج نقوداً كفارةً لفطرهِ في رمضان ثم علم بالحكم
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: الأيام التي دفع فيها نقوداً هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلاً عنها؟
الإجابة: إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه أن
يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أُفتي بها
فعليه أن يعيد ويخرج طعاماً.