حكم بيع الحيوانات المصابة بالأمراض
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث أحياناً أن تصاب بعض
الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك
المرض، فهل علينا شيء في ذلك؟
الإجابة: البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من قوام
مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائماً على الصدق
والأمانة والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه
البخاري في صحيحه)].
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش فقال: " " (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، وقال: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعوا المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائماً على الصدق وعدم الكتمان.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش فقال: " " (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، وقال: " " (رواه الإمام البخاري في صحيحه)، والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعوا المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائماً على الصدق وعدم الكتمان.