حكم بيع السلع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: لدي كثير من المال والحمد لله، وعندي معرض لبيع السيارات، وأحياناً
يأتيني بعض الناس يطلب مني شراء سيارة على رأس السنة ثم أبيعها عليه
بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، مع العلم أن قيمتها بالنقد أقل من ستة
عشر ألف ريال فهل يعتبر هذا من الربا أم جائز؟
الإجابة: لا بأس ببيع السلعة كالسيارة وغيرها بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال،
لأن الأجل والتأخير في مقابل الزيادة في القيمة، ولا شك أن بيع الأجل
يختلف عن بيع الحاضر إلا أنه ينبغي مراعاة حال المحتاج فلا يزاد عليه
زيادة باهظة تثقله وتجحف به، فينبغي للبائع مراعاة حال المشتري
المحتاج والمضطر فيزيد عليه زيادة معقولة، ولكن لابد أن تكون السلعة
التي تبيعها موجودة فبل البيع، لأن بعض الناس قد لا تكون عنده السلعة
وقت العقد وإنما يشتريها للمستدين بعد نهاية عقد الدَّيْن وهذا لا يصح
لقوله صلى الله عليه وسلم: "
" (رواه أبو داود في سننه).