حكم حرمان الزوجة والبنت من الميراث
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك
البنات بعد أبيهن؟
الإجابة: حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن
من فعل الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث
لأنهم يقولون إنما يستحق الإرث من يحمي الذمار ويحمل السلاح فهم
يحرمون النساء والصغار من الميراث، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثاً
لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء: آية 12].
كذلك جعل للبنات نصيباً من ميراث آبائهن قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11].
هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [سورة النساء: آية 7].
كذلك جعل للبنات نصيباً من ميراث آبائهن قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11].
هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [سورة النساء: آية 7].