حكم الذي يستعين بالجن لمعرفة المغيبات
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: الشرك وأنواعه -
السؤال: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب
المندل?
وما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرماً أو يُشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟
وما حكم الإسلام في قول فلان: "بحق فلان" أهو حلف أم لا أفيدونا?
وما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرماً أو يُشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟
وما حكم الإسلام في قول فلان: "بحق فلان" أهو حلف أم لا أفيدونا?
الإجابة: أولا: علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا
جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله، قال
الله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات
والأرض الغيب إلا الله}، وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه
السلام ومن سخره له من الجن: فلما قضينا
عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب
المهين} وقال تعالى: {عالم الغيب
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه
ومن خلفه رصداً}، وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، وفي الصحيح عن أبي هريرة
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " "
وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا: {إياك نعبد وإياك نستعين}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عبا س: " " الحديث.
ثانياً: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.
ثالثا: قول الإنسان: "بحق فلان" يحتمل أن يكون قسماً -حلفاً- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم.
ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعاً، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: " " (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه)
وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعاً لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يترك أمراً يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصاً على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز.
والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم؛ ذلك في حياته، كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه، لما خرج للاستسقاء: " " يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مراداً لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعاً؛ سداً للذريعة وحماية لجناب التوحيد.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر (العقيدة).
وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا: {إياك نعبد وإياك نستعين}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عبا س: " " الحديث.
ثانياً: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم.
ثالثا: قول الإنسان: "بحق فلان" يحتمل أن يكون قسماً -حلفاً- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم.
ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعاً، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: " " (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه)
وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعاً لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يترك أمراً يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصاً على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز.
والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم؛ ذلك في حياته، كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه، لما خرج للاستسقاء: " " يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مراداً لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعاً؛ سداً للذريعة وحماية لجناب التوحيد.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر (العقيدة).