حكم من فاتته الصلاة، وهل هذا الفعل صحيح؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: "من فاته صلاة
في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد
واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة
الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني
من الصلاة"، فما مدى صحة هذا الحديث؟
الإجابة: هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول
صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "
أما إذا كنت تركتها متعمداً فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمداً فأمره خطير حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك، فعليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمداً، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، والله يتوب على من تاب.
أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها فإنك تقضيها ولابد.
أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة فهذا لا أصل له من دين الإسلام ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها.
" (رواه
الإمام مسلم في صحيحه)، فالصلوات التي تركتها فيما سبق إذا كنت تركتها
لأجل النوم مثلاً أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، فالواجب
عليك أن تقضيها، وأن تصليها مرتبة على الفور.أما إذا كنت تركتها متعمداً فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمداً فأمره خطير حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك، فعليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمداً، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، والله يتوب على من تاب.
أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها فإنك تقضيها ولابد.
أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة فهذا لا أصل له من دين الإسلام ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها.