هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين؟

أبو إسحاق الحويني

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين، أم القدمين معتمداً على الفخذ للقيام للركعة الثالثة؟
الإجابة: الصواب في هذا أن تقوم معتمداً على يديك، فقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه.