هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين؟
أبو إسحاق الحويني
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين، أم القدمين معتمداً على
الفخذ للقيام للركعة الثالثة؟
الإجابة: الصواب في هذا أن تقوم معتمداً على يديك، فقد صح هذا عن ابن عمر رضي
الله عنه.