الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا ...

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)
أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر، ثم ماتَ أحدهما، فإنّ الذي رضي يَرِث الذي كره، ولا يرث الكارهُ الراضيَ، وذلك قوله:"إن يريدا إصلاحًا"، قال: هما الحكمان ="يوفق الله بينهما".
9419 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا روح قال، حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين: أن الحكم من أهلها والحكم من أهله، يفرِّقان ويجمعان إذا رأيا ذلك ="فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها".
9420 - حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد إذ ذاك! (1) فقلت: إنما أعني حَكم الشقاق. قال: يقبلان على الذي جاء التداري من عنده. (2) فإن فعل، وإلا أقبلا على الآخر. فإن فعل، وإلا حكما. فما حكما من شيء فهو جائز.
9421 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر في قوله:"فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها"، قال: ما قضى الحكمان من شيء فهو جائز.
9422 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن داود،
__________
(1) ذهب سعيد بن جبير حين سأله عمرو بن مرة عن"الحكمين"، إلى أنه عنى الحكمين في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما، واجتماعهما بدومة الجندل سنة 37 من الهجرة. فلذلك قال: "لم أولد إذ ذاك"، لأن سعيد بن جبير رحمه الله قتله الحجاج سنة 95، وهو ابن تسع وأربعين سنة، كأنه ولد سنة 46 من الهجرة، بعد التحكيم. وروي أن سعيد بن جبير دعا ابنه حين دعي ليقتل، فجعل ابنه يبكي، فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ = فكأنه ولد - على هذه الرواية سنة 38 من الهجرة، وذلك أيضًا بعد تحكيم الحكمين.
(2) في المطبوعة: "الذي جاء الأذى من عنده" لم يحسن قراءة المخطوطة، لأنها غير منقوطة. وهو من"التدارؤ"، ترك همزه، "تدارأ الرجلان"، أي تشاغبا وخالف أحدهما صاحبه. وفي قول بعض الحكماء: "لا تتعلموا العلم لثلاث، ولا تتركوه لثلاث: لا تتعلموه للتداري، ولا للتماري، ولا للتباهي = ولا تدعوه رغبة عنه، ولا رضًا بالجهل، ولا استحياء من الفعل له". وعنى بقوله: "التداري" هنا الخصومة والتداعي. وانظر الأثر التالي رقم: 9428.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

top4top.net
* وسألت امرأةٌ عائشةَ - رضي الله عنها - فقالت لها: إن أهلي فقراء، أفآخذ من بيت زوجي فأبعث إليهم؟ فقالت لها عائشة: ما يشعر زوجك؟ قالت: ما يشعر بكل ما أبعث به إليهم، قالت لها عائشة: استأمريه، فإنْ أذن لك فابعثي إليهم غير مسرفة، ثم قالت: ما يضر إحداكن من بيت زوجها سرقت أم من بيت جارتها. [موسوعة ابن أبي الدنيا 8/ 117].
* وعن ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أفْكه في بيته، ولا أحلم في مجلسه، من زيد بن ثابت رضي الله عنه. [موسوعة ابن أبي الدنيا 8/ 128].
* وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: إذا أردتم الحُظْوةَ عند النساء فأَفْحشوا في النِّكاح وحَسِّنوا الأخلاق. [عيون الأخبار 4/ 382].
* وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: قرأت في الحكمة: ابن آدم ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق، فإن الثواء (1) معهم قليل. [الحلية (تهذيبه) البيت/ 455].
* وقال سفيان الثوريُّ رحمه الله: إذا أردتَ أن تتزوّج فأهْدِ للأمّ. [عيون الأخبار 3/ 124].
* وقال أبو الأسود رحمه الله لابنته: إياّك والغَيْرة فإنها مفتاحُ الطّلاقِ، وعليكِ بالزِينةِ، وأزينُ الزينةِ الكُحْل؛ وعليكِ بالطِّيبِ، وأطيبُ الطِّيبِ إسباغُ الوضوء؛ وكوني كما قلتُ لأُمك في بعض الأحايين:
خُذِي العفوَ مني تَستدِيمي مَودّتِي ... ولا تَنْطِقي في سَوْرتي حين أغضَبُ
فإني وجدتُ الحبَّ في الصدر والأَذى ... إذا اجتمعا لم يَلْبَثِ الحبُّ يذهبُ
[عيون الأخبار 4/ 364].
* وقال بعضهم: [عيون الأخبار 4/ 334].
فإن تسألوني بالنساء فإنّني ... خبيرٌ بأدواء النساء طبيبُ
_________
(1) الثَّواءُ: طولُ المُقام , والمَثْوى: الموضع الذي يُقام به، وجمعه المَثاوِي. ومَثْوَى الرجل: منزله. لسان العرب , مادة: ثوا.
1