رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه يجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في هبتِه لأولادِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : ...

رُجوعُ الأبِ في هِبتِه لأولادِه

يجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في هبتِه لأولادِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ يرفعانِ الحَديثَ، قالا: ((لا يحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه...))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الحَديثَ يُخَصِّصُ عُمومَ حديثِ ((العائِدُ في هِبَتِه...))، فيَخرُجُ الوالِدُ فيما يعطي لوَلَدِه مِن عُمومِه
2- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضي الله عنه قال: ((أتى بي أبي إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابني هذا غُلامًا، فقال: أكُلَّ بَنِيك نحَلْتَ؟ قال: لا. قال: فاردُدْه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((فاردُدْه)) أمَرَه بالرُّجوعِ في هِبَتِه، وأقَلُّ أحوالِ الأمرِ الجوازُ، وقد امتثَلَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ في ذلك، فرجَعَ في هبتِه لوَلَدِه
3- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا قال: ((يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريدُ أن يَجتاحَ مالي، فقال: أنتَ ومالُك لأبيك ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ للأبِ أن يتمَلَّكَ مِن مالِ ولَدِه ما شاء، فإذا كان له أن يتمَلَّكَ ما شاء فرُجوعُه فيما وهَبَه لابنِه مِن بابِ أَولى
ثانيًا: لأنَّه جادَ بكَسْبِه على كَسْبِه، فيتمَكَّنُ مِن الرُّجوعِ فيه، كما لو وهَبَ لعَبدِه. ومعنى هذا أنَّ الوَلَدَ كَسْبُه
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية