مسألة تلف الأضحية المبيعة قبل التسليم ترك الأضحية عند البائع حتى يوم عرفة بعد شرائها فماتت فما ...

مسألة تلف الأضحية المبيعة قبل التسليم
ترك الأضحية عند البائع حتى يوم عرفة بعد شرائها فماتت فما الحكم؟
اشترى رجل بهيمة ثم تركها عند البائع فهلكت (ماتت) البهيمة فهل يضمنها المشتري ؟
(السؤال)
باع رجل بهيمة لرجل وقبض منه جزءاً من الثمن، ثم تركها المشتري عند البائع لمدة أسبوع فماتت البهيمة خلال الأسبوع . فهل يجوز للمشتري استرداد المبلغ من البائع ؟
(الجواب)
ما دام المشتري قد تعاقد مع البائع على شراء هذه البهيمة، وتركتها عنده وديعة باختياره، وافترقتما على ذلك، فالبيع صحيح، وانتقلت بذلك ملكية البهيمة إلى المشتري ولزمه دفع ثمنها، ولا يؤثر في ذلك كون المشتري قد ترك البهيمة عند البائع أمانة، أو لم تسلم الثمن، لأن تسليم الثمن كاملا في الحال ليس من شروط صحة البيع.
وإن كان مشتري البهيمة تركها عند البائع بعد استلامها منه ثم تركها عند البائع وديعة أو رهناً فماتت البهيمة بدون تعدٍ من البائع فلا شيء عليه، وهي في ضمان المشتري، لا في ضمان البائع، لأن يد البائع في هذه الحالة يد أمانة لا ضمان.
وإن ماتت البهيمة عند البائع قبل استلامها فللمشتري أن يسترد من البائع ما قدمه له من الثمن، لأن البهيمة ماتت وهي في ضمان البائع.
وعلى هذا؛ فإذا هلكت هذه البهيمة عند البائع دون تفريط منه، كانت مصيبتها على المشتري، ولزمه دفع ثمنها، ولكن اشترط العلماء لوجوب ضمان الثمن على المشتري في مثل هذه الحالة أن تقوم بينة بموتها؛ وإلا لم يجب على المشتري ضمان ثمنها.
قال في كتاب التاج والإكليل: ( لو لم يقبض المشتري البهيمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا، فضمان سعرها على المشتري، وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن.
قال ابن رشد: أن البهيمة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها على المشتري إن قامت بينة بتلفها، وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها).
وفي كتاب: (البيان في مذهب الإمام الشافعي) : " وإذا كان البائع قد عرضها على المشتري، فلم يستلمها حتّى تلفت.. فلا شيء على البائع، كالوديعة إذا تلفت في يده. وإن كان المشتري، قد دفع الثمن وطالب بالسلعة المبيعة، فلم يفعل البائع.. وجب على البائع قيمتها، كالغاصب".
قال الكاساني الحنفي: (وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع، وعليه الثمن؛ لأنه بالإتلاف صار قابضًا كل المبيع؛ لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه).
والخلاصة :
حكم البهيمة المبيعة قبل أن يستلمها المشتري. من أحكام قبض البهيمة بعد البيع: انتقال ضمان ثمنها إلى المشتري . فالمبيع قبل قبض المشتري من ضمان البائع ، ومعناه أنه لو تلفت قبل تسلمها انفسخ العقد وسقط الثمن .
ويكون ثمن البهيمة من حق البائع، لأنه خلى بين المشتري وبين البهيمة، ولكن المشتري تركها بإرادته.
وإن تصالح البائع والمشتري على قسمة ثمن البهيمة بينهما مناصفة فهو خير إن شاء الله.

أ.د. محمود عبدالعزيز يوسف أبوالمعاطي