حكم مس قبر المصطفى والتمسح به أو تقبيله إن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو ...
حكم مس قبر المصطفى والتمسح به أو تقبيله
إن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها، أو تقبيله؛ رجاء الخير والبركة ونحو ذلك: مظهر من مظاهر البدع ووسيلة من وسائل الشرك .
قال خليل المالكي : (روى ابن وهب في المختصر قال: سئل مالك: من أين يقف من أراد التسليم؟ فقال: من عند الزاوية التي تلي القبلة مما يلي المنبر، ويستقبل القبلة، ولا أحب أن يمس القبر بيده) .
وقال الزعفراني: (وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله: من البدع التي تنكر شرعا... ، وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشد الإنكار) .
وقال الغزالي الشافعي: (أما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفنا وتزوره ميتا كما تزوره حيا، ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا، وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمس شخصه ولا تقبله، بل تقف من بعد ماثلا بين يديه، فكذلك فافعل؛ فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود) .
وقال أيضا: (ليس من السنة أن يمس الجدار، ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام)
وقال أبو بكر الطرطوشي: (لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح كذلك المنبر) .
وقال عبد القادر الجيلاني: (وإذا زار قبرا لا يضع يده عليه، ولا يقبله؛ فإنها عادة اليهود) .
وقال نصير الدين السامري الحنبلي: (ثم يأتي حائط القبر أي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمسه، ولا يلصق به صدره؛ لأن ذلك من عادة اليهود. قال الأثرم: ذلك من فعل الجاهلية) .
وقال ابن قدامة: (لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبيله؛ قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون) .
وقال أبو شامة المقدسي الشافعي: (حكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع) .
وقال النووي: (قالوا: ويكره مسحه أي: قبر النبي باليد وتقبيله،... ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم، وجهالاتهم،... ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة؛ فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع) .
وقال ابن تيمية : (لا يسن باتفاق الأئمة: أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين،... وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله، فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين)
وقال أيضا: (قال العلماء: من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستلمه، ولا يقبله، ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يستلم، ويقبل منه الركن الأسود، ويستلم الركن اليماني؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان، حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل، ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟!) .
وقال ابن الحاج المالكي : (فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به، ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم؛ يقصدون به التبرك! وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب) .
وقال تقي الدين السبكي الشافعي: (... وإنما التمسح بالقبر وتقبيله، والسجود عليه، ونحو ذلك: فإنما يفعله بعض الجهال، ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك، ويعلم آداب الزيارة...) .
وقال أبو البقاء محمد الضياء المكي الحنفي: (ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله، بل الوقوف من البعد أقرب إلى الاحترام. ومن الآداب: ألا يرفع صوته بالتسليم، ولا يمس القبر بيده، ولا يقف عند القبر طويلا) .
وقال السيوطي الشافعي: (ومن البدع أيضا:... طوافهم بالقبر الشريف، ولا يحل ذلك، وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومسحه باليد؛ وكل ذلك منهي عنه) .
وقال قطب الدين النهرواني الحنفي : (ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله) .
وقال ملا علي القاري الحنفي في مناسكه: (قوله: «ولا يمس عند الزيارة الجدار» أي: لأنه خلاف الأدب في مقام الوقار، وكذا لا يقبله؛ لأن الاستلام والقبلة من خواص بعض أركان الكعبة) .
وقال مرعي بن يوسف الحنبلي: (أما تقبيل القبور والتمسح بها، فهو بدعة باتفاق السلف؛ فيشدد النكير على من يفعل ذلك، ممن تزيا بزي أهل العلم؛ خوف الافتتان به، والاقتداء بفعله) .
وقال البهوتي الحنبلي: (لا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه، ولا يلصق به صدره، ولا يقبله)
وقال عبد الرحمن العمادي النقشبندي : (يتجنب مس الشباك ومسحه بيده ثم المسح على وجهه للتبرك؛ فإن ذلك من عادة أهل الكتاب، ولم ينقل ذلك عن أحد من الأئمة المجتهدين، ولا من العلماء المعتمدين)
وقال أحمد الطحطاوي الحنفي : (ولا يمس القبر، ولا يقبله؛ فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود، والركن اليماني خاصة) .
الموسوعة العقدية - موقع الدرر السنية
إن التمسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم باليد أو غيرها، أو تقبيله؛ رجاء الخير والبركة ونحو ذلك: مظهر من مظاهر البدع ووسيلة من وسائل الشرك .
قال خليل المالكي : (روى ابن وهب في المختصر قال: سئل مالك: من أين يقف من أراد التسليم؟ فقال: من عند الزاوية التي تلي القبلة مما يلي المنبر، ويستقبل القبلة، ولا أحب أن يمس القبر بيده) .
وقال الزعفراني: (وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله: من البدع التي تنكر شرعا... ، وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشد الإنكار) .
وقال الغزالي الشافعي: (أما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفنا وتزوره ميتا كما تزوره حيا، ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا، وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمس شخصه ولا تقبله، بل تقف من بعد ماثلا بين يديه، فكذلك فافعل؛ فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود) .
وقال أيضا: (ليس من السنة أن يمس الجدار، ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام)
وقال أبو بكر الطرطوشي: (لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح كذلك المنبر) .
وقال عبد القادر الجيلاني: (وإذا زار قبرا لا يضع يده عليه، ولا يقبله؛ فإنها عادة اليهود) .
وقال نصير الدين السامري الحنبلي: (ثم يأتي حائط القبر أي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمسه، ولا يلصق به صدره؛ لأن ذلك من عادة اليهود. قال الأثرم: ذلك من فعل الجاهلية) .
وقال ابن قدامة: (لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبيله؛ قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون) .
وقال أبو شامة المقدسي الشافعي: (حكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع) .
وقال النووي: (قالوا: ويكره مسحه أي: قبر النبي باليد وتقبيله،... ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم، وجهالاتهم،... ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة؛ فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع) .
وقال ابن تيمية : (لا يسن باتفاق الأئمة: أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين،... وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله، فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين)
وقال أيضا: (قال العلماء: من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستلمه، ولا يقبله، ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يستلم، ويقبل منه الركن الأسود، ويستلم الركن اليماني؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان، حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل، ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟!) .
وقال ابن الحاج المالكي : (فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به، ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم؛ يقصدون به التبرك! وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب) .
وقال تقي الدين السبكي الشافعي: (... وإنما التمسح بالقبر وتقبيله، والسجود عليه، ونحو ذلك: فإنما يفعله بعض الجهال، ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك، ويعلم آداب الزيارة...) .
وقال أبو البقاء محمد الضياء المكي الحنفي: (ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله، بل الوقوف من البعد أقرب إلى الاحترام. ومن الآداب: ألا يرفع صوته بالتسليم، ولا يمس القبر بيده، ولا يقف عند القبر طويلا) .
وقال السيوطي الشافعي: (ومن البدع أيضا:... طوافهم بالقبر الشريف، ولا يحل ذلك، وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومسحه باليد؛ وكل ذلك منهي عنه) .
وقال قطب الدين النهرواني الحنفي : (ليس من السنة أن يمس الجدار أو يقبله) .
وقال ملا علي القاري الحنفي في مناسكه: (قوله: «ولا يمس عند الزيارة الجدار» أي: لأنه خلاف الأدب في مقام الوقار، وكذا لا يقبله؛ لأن الاستلام والقبلة من خواص بعض أركان الكعبة) .
وقال مرعي بن يوسف الحنبلي: (أما تقبيل القبور والتمسح بها، فهو بدعة باتفاق السلف؛ فيشدد النكير على من يفعل ذلك، ممن تزيا بزي أهل العلم؛ خوف الافتتان به، والاقتداء بفعله) .
وقال البهوتي الحنبلي: (لا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حائطه، ولا يلصق به صدره، ولا يقبله)
وقال عبد الرحمن العمادي النقشبندي : (يتجنب مس الشباك ومسحه بيده ثم المسح على وجهه للتبرك؛ فإن ذلك من عادة أهل الكتاب، ولم ينقل ذلك عن أحد من الأئمة المجتهدين، ولا من العلماء المعتمدين)
وقال أحمد الطحطاوي الحنفي : (ولا يمس القبر، ولا يقبله؛ فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود، والركن اليماني خاصة) .
الموسوعة العقدية - موقع الدرر السنية