ضوابط الإكراه عند السلف - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ...

ضوابط الإكراه عند السلف

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ: عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الخطاب [لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ، أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَه وفي رواية أخرى أو ضربته].
[مصنف ابن أبي شيبة ٤٩٣/٥، ومصنف عبد الرزاق]


- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ :[لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ].
[مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٤١٧٦]

• وقد اعتمد الأئمة على حديث عمر هذا كأصل في المسألة مثل شريح القاضي التابعي وأحمد ومالك والشافعي وسفيان:

- الإمام أحمد وإسحاق:
قلت لأحمد: رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلمًا فقتله؟
قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكَّل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يُقتَلان جميعًا.
قلت: قول عمر «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته».
قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ۳۷۰۳/۷]

- قال أحمد: وحدُّ المُكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديدا.
قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
[مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١٥٨٧/٤]

- التابعي شريح القاضي:
حَدَّثَنا أبوُ بكْرٍ قالَ: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيَّ، عَنِ القاسِمِ ،عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: القَيدُ كَرْهٌ، والسِّجْنُ كَرْهٌ، والوَعِيدُ كَرْهٌ.
[مصنف ابن أبي شيبة ٤٩٣/٥]

- الإمام مالك:
قُلْتُ: وَكَيْفَ الإِكْرَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ؟
قال: الضَّرْبُ والتَّهْدِيدُ بِالقَتْلِ والتَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ، وَالتَّخْوِيفِ الَّذِي لَا شَكٍّ فِيهِ.
قلت: فَالسِّجْنُ إِكْرَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ؟
قالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِن مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدِي إِكْرَاهُ.
[المدونة ٤٣٦/٢]

- الإمام الشافعي:
قالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللهُ تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } [النحل ١٠٦]
قال الشَّافِعِيُّ: وَلِلْكُفْرِ أَحكام كَفِراقِ الزَّوْجَةِ، وأَنْ يُقْتَلَ الكَافِرُ ويُغْنمَ مالُهُ فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الإِكْرَاهِ عَلَى القَوْلِ كُلَّهِ، لأنَّ الأَعْظَمَ إِذا سَقَطَ عَنْ النَّاسِ سَقَط ما هُوَ أَصْغَرُ مِنهُ وما يَكُونُ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ.
قال الشَّافِعِيُّ: والإِكْراهُ أَنْ يَصِيرَ الرَّجُلُ فِي يَدَيَّ مَن لا يَقْدِرُ عَلى الامتناعِ مِنهُ مِن سُلْطَانٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ مُتَغَلِّبٍ عَلَى وَاحِدٍ مِن هَؤُلاءِ ويَكُونُ المُكْرَهُ يَخَافُ خَوْفًا عَلَيْهِ دَلالَةٌ أَنَّهُ إِنْ امْتَنَعَ مِن قَوْلِ ما أُمِرَ بِهِ يَبْلُغَ بِهِ الضَّرْبُ المُؤلِّمُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ إِتْلَافُ نَفْسِهِ.
[الأم للشافعي ٢٤٠/٣]