فُصُولِ الْآدَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْمَشْرُوعَة • فَصْلٌ وَيَجُوْزُ قَتْلُ ...
فُصُولِ الْآدَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْمَشْرُوعَة
• فَصْلٌ
وَيَجُوْزُ قَتْلُ الْأَوْزَاغِ، وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الصَفَادِعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِفْدَعِ.
• فَصْلٌ
وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ الْمُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
• فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ
كَتَقْلِيْمِ الْأَظفَارِ، وَقَصِّ الشَارِبِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَالعَمَلِ وَالصَنَائِعِ؛ كَالْخِيَاطَةِ، وَالخَرَزِ، وَالحَلَجِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ؛ إِذَا كَثُرَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ، أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.
• فَصْلٌ
وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رضي الله عنه - عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: أَفَرْضٌ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا أَقُولٌ فَرْضَ، وَلَكِنَّهُ وَاجِبٌ. وَلَا يَجُوْزُ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى».
• فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظَّلِ.
• فَصْلٌ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَهِيَ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ.
وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ فِي ظِلِ المَنَارَةِ، وَكَنْسُ البَيْتِ بِالخِرْقَةِ، وَالشُّرْبُ مِنْ ثُلَمَةِ الْإِنَاءِ. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
• تأليف: الإمام الْعَلامَة أبي الْوَفَاء علي بن عقيل بن مُحَمد بن عقيل بن عبد الله الْبَغْدَادِي الظفري الْمُتَوفى سنة 513 هـ
• فَصْلٌ
وَيَجُوْزُ قَتْلُ الْأَوْزَاغِ، وَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ النَّمْلِ، وَلَا تَخْرِيبُ أَجْحُرَتِهِنَّ. وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ بِالنَّارِ. وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الصَفَادِعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِفْدَعِ.
• فَصْلٌ
وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ الْمُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
• فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ
كَتَقْلِيْمِ الْأَظفَارِ، وَقَصِّ الشَارِبِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَالعَمَلِ وَالصَنَائِعِ؛ كَالْخِيَاطَةِ، وَالخَرَزِ، وَالحَلَجِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ؛ إِذَا كَثُرَ، وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ، أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.
• فَصْلٌ
وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رضي الله عنه - عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: أَفَرْضٌ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا أَقُولٌ فَرْضَ، وَلَكِنَّهُ وَاجِبٌ. وَلَا يَجُوْزُ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى».
• فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظَّلِ.
• فَصْلٌ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، فَهِيَ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ.
وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ فِي ظِلِ المَنَارَةِ، وَكَنْسُ البَيْتِ بِالخِرْقَةِ، وَالشُّرْبُ مِنْ ثُلَمَةِ الْإِنَاءِ. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
• تأليف: الإمام الْعَلامَة أبي الْوَفَاء علي بن عقيل بن مُحَمد بن عقيل بن عبد الله الْبَغْدَادِي الظفري الْمُتَوفى سنة 513 هـ