وقفات شرعية مع غزوة باريس • الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين". وقد روّج بعض المفتونين ...
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين".
وقد روّج بعض المفتونين شبهة أنّ القتلى من المدنيّين وأنّ هؤلاء لا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: ليس في شرعنا مصطلح (مدنيّ لا يجوز قتله)، و(عسكريّ يجوز قتله)، فهذا تقسيم محدثٌ وهو بدعةٌ قبيحةٌ منكرةٌ، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسّنة الدّالّة على جواز قتل الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهدٌ، وذكرنا الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين ما سُمّي مدنياً وما سُمّي عسكرياً، ومن فرَّق وأفتى بعدم جواز قتل الكفّار "المدنيّين" فعليه بالدّليل من الكتاب والسّنّة، وإلّا فهو يكذب على الشّريعة ويفتري على النّصوص.
• الوقفة الخامسة: بيان أنّ شعب فرنسا رجالاً ونساءً هو شعبٌ محاربٌ للإسلام.
وقد أشاع بعض المفتونين والمنافقين أنّ حكومة فرنسا هي التي تحارب الإسلام وأمّا شعبها من النّصارى واليهود ونحوهم فليسوا في حالة حرب، وأنهم مسالمون فلا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: بل إنّ شعب فرنسا سواء كانوا من أعيانهم أو عسكرهم أو عوامّهم هم قومٌ محاربون للإسلام والمسلمين، ولا نستثني إلّا المسلمين منهم، الذين لم يوالوا حكومة فرنسا أو يقترفوا مكفّرا، فهؤلاء لا يجوز تقصّدهم بالقتل. ومن ناحية النّساء والصّبيان فلا شكّ أنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة جاءت بتحريم تقصّد قتلهم ابتداءً؛ إلا أنّه يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كمثل الإغارة على الكفّار مع صعوبة التّمييز بين الرجال والنّساء والذّراريّ، فيجوز حينها قتلهم تبعاً لا قصداً، ويدلّ على ذلك حديث الصَّعْب بن جَثَّامة - رضي الله عنه - حيث قال: مرّ بي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأبواء أو بِوَدّانَ، وسُئل عن أهل الدّار يبيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريّهم قال: "هم منهم"، [متفق عليه].
فأقرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب النّساء والذّريّة من قتل وجرح في البيات، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلّا بالبيات) [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٣١٨]. كما أنه يجوز تقصّد قتلهم إذا كان لهم مشاركة في الحرب على المسلمين، سواءٌ كانت هذه المشاركة بالنّفس أو بالمال أو الرّأي، كما هو الحال بما يُسمّى "استطلاعات الرأي"، أو انتخاب الزعماء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، ويشهد لذلك إقرار النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قتل دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ وكان عمره يزيد عن مئة عام، لأنه كان ذا رأي في الحرب على المسلمين، وكذا إقرار النبي - صلّى الله عليه وسلّم - لقتل المرأة التي كانت تشتمه، قال الإمام النّوويّ في قتل النّساء والذريّة: (فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على مسلم: ١٢/٤٨].
وإن شعب فرنسا من الرّجال والنّساء لهم مشاركة في الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بانتخابهم لتلك الحكومات المحاربة للمسلمين، وبتأييدهم للحرب على المسلمين في العراق والشام وخراسان وكلّ مكان، قال الإمام ابن القيم: (وكان هديه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنّضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكّة) [زاد المعاد: ٣/١٢٣].
• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه
• الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين".
وقد روّج بعض المفتونين شبهة أنّ القتلى من المدنيّين وأنّ هؤلاء لا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: ليس في شرعنا مصطلح (مدنيّ لا يجوز قتله)، و(عسكريّ يجوز قتله)، فهذا تقسيم محدثٌ وهو بدعةٌ قبيحةٌ منكرةٌ، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسّنة الدّالّة على جواز قتل الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهدٌ، وذكرنا الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين ما سُمّي مدنياً وما سُمّي عسكرياً، ومن فرَّق وأفتى بعدم جواز قتل الكفّار "المدنيّين" فعليه بالدّليل من الكتاب والسّنّة، وإلّا فهو يكذب على الشّريعة ويفتري على النّصوص.
• الوقفة الخامسة: بيان أنّ شعب فرنسا رجالاً ونساءً هو شعبٌ محاربٌ للإسلام.
وقد أشاع بعض المفتونين والمنافقين أنّ حكومة فرنسا هي التي تحارب الإسلام وأمّا شعبها من النّصارى واليهود ونحوهم فليسوا في حالة حرب، وأنهم مسالمون فلا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: بل إنّ شعب فرنسا سواء كانوا من أعيانهم أو عسكرهم أو عوامّهم هم قومٌ محاربون للإسلام والمسلمين، ولا نستثني إلّا المسلمين منهم، الذين لم يوالوا حكومة فرنسا أو يقترفوا مكفّرا، فهؤلاء لا يجوز تقصّدهم بالقتل. ومن ناحية النّساء والصّبيان فلا شكّ أنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة جاءت بتحريم تقصّد قتلهم ابتداءً؛ إلا أنّه يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كمثل الإغارة على الكفّار مع صعوبة التّمييز بين الرجال والنّساء والذّراريّ، فيجوز حينها قتلهم تبعاً لا قصداً، ويدلّ على ذلك حديث الصَّعْب بن جَثَّامة - رضي الله عنه - حيث قال: مرّ بي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأبواء أو بِوَدّانَ، وسُئل عن أهل الدّار يبيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريّهم قال: "هم منهم"، [متفق عليه].
فأقرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب النّساء والذّريّة من قتل وجرح في البيات، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلّا بالبيات) [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٣١٨]. كما أنه يجوز تقصّد قتلهم إذا كان لهم مشاركة في الحرب على المسلمين، سواءٌ كانت هذه المشاركة بالنّفس أو بالمال أو الرّأي، كما هو الحال بما يُسمّى "استطلاعات الرأي"، أو انتخاب الزعماء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، ويشهد لذلك إقرار النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قتل دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ وكان عمره يزيد عن مئة عام، لأنه كان ذا رأي في الحرب على المسلمين، وكذا إقرار النبي - صلّى الله عليه وسلّم - لقتل المرأة التي كانت تشتمه، قال الإمام النّوويّ في قتل النّساء والذريّة: (فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على مسلم: ١٢/٤٨].
وإن شعب فرنسا من الرّجال والنّساء لهم مشاركة في الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بانتخابهم لتلك الحكومات المحاربة للمسلمين، وبتأييدهم للحرب على المسلمين في العراق والشام وخراسان وكلّ مكان، قال الإمام ابن القيم: (وكان هديه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنّضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكّة) [زاد المعاد: ٣/١٢٣].
• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه