هذه عقيدتُنا وهذا منهجُنا (2) • ولا نُكفّر امرءً من الموحدين ولا من صلى إلى قبلة المسلمين ...
هذه عقيدتُنا وهذا منهجُنا (2)
• ولا نُكفّر امرءً من الموحدين ولا من صلى إلى قبلة المسلمين بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة مالم يستحلها. وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين.
• وأن الكفر أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقاداً أو قولاً أو عملا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، ولا نكفر بالظنون ولا بالمآل ولا بلازم القول.
• ونُكفّر من كفره الله ورسوله، وكل من دان بغير الإسلام فهو كافر سواء بلغته الحجة أم لم تبلغه، وأما عذاب الآخرة فلا يناله إلا من بلغته الحجة، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:١٥].
• ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى؛ إذ من أظهر لنا شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله فأمور الناس محمولة على الظاهر والله يتولى السرائر.
• والشيعة الروافض عندنا طائفة شرك وردة وحرابة.
• ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر، ولا يلزم هذا تكفير ساكني الديار، ولا نقول بقول الغلاة: (الأصل في الناس الكفر مطلقاً) بل الناس كلٌ بحسب حاله منهم المسلم ومنهم الكافر.
• ونؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة.
• وأصول الاستدلال عندنا الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى المفضلة.
• ونرى جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين.
• والجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة بوجود الإمام وعدمه ومع جوره وعدله. وإن عُدِمَ الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره، فإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، وينبغي لكل مؤمن أن يجاهـد أعداء الله تعالى وإن بقي وحده.
• ودماء المسلمين وأعراضُهم وأموالهم عندنا حرام لا يباح منها إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول ﷺ.
• وإن اعتدى صائل من الكفار على حرمات المسلمين فإن الجهاد عندئذ فرض عين لا يشترط له شرط ويدفع بحسب الإمكان فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.
• وكفر الردّة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي؛ لذا كان قتال المرتدين أولى عندنا من قتال الكافر الأصلي.
• والإمامة لا تنعقد لكافر، وإذا طرأ الكفر على الإمام خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.
• وقيام الدين بقرآن يهدي وسيف ينصر فجهادنا يكون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان.
• ومن دعا إلى غير الإسلام أو طعن في ديننا أو رفع السيف علينا فهو محارب لنا.
• وننبذ الفرقة والاختلاف وندعو إلى جمع الكلمة والائتلاف، ونسعى لإقامة الخلافة الإسلامية كونها فرض كفاية على عموم المسلمين، إن قامت بها طائفة سقطت عن الجميع، ونؤمن بأن السمع والطاعة واجبة لإمام المسلمين المبايع من أهل الحل والعقد، وأن الخروج عن طاعته حرام بلا خلاف، ومن خرج يُدعى ثمّ يُقاتل حتى يعود، فمن مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً.
• ولا تؤثم أو نهجر مسلماً في مسائل الاجتهاد
• ونرى وجوب اجتماع الأمة والمجاهدين خاصة تحت راية واحدة
• والمسلمون أمة واحدة لا فضل لعربهم على عجمهم إلا بالتقوى والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله تعالى بها.
• ونوالي أولياء الله تعالى وننصرهم ونعادي أعداء الله تعالى ونبغضهم، ونخلع ونبرأ ونكفر بكل ملة غير ملة الإسلام سالكين في ذلك طريق الكتاب والسنة، مجانبين سبل البدعة والضلالة.
- طُبعت في مطابع الدولة الإسلامية - مكتبة الهمّة
• ولا نُكفّر امرءً من الموحدين ولا من صلى إلى قبلة المسلمين بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة مالم يستحلها. وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين.
• وأن الكفر أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقاداً أو قولاً أو عملا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، ولا نكفر بالظنون ولا بالمآل ولا بلازم القول.
• ونُكفّر من كفره الله ورسوله، وكل من دان بغير الإسلام فهو كافر سواء بلغته الحجة أم لم تبلغه، وأما عذاب الآخرة فلا يناله إلا من بلغته الحجة، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:١٥].
• ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى؛ إذ من أظهر لنا شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله فأمور الناس محمولة على الظاهر والله يتولى السرائر.
• والشيعة الروافض عندنا طائفة شرك وردة وحرابة.
• ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر، ولا يلزم هذا تكفير ساكني الديار، ولا نقول بقول الغلاة: (الأصل في الناس الكفر مطلقاً) بل الناس كلٌ بحسب حاله منهم المسلم ومنهم الكافر.
• ونؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة.
• وأصول الاستدلال عندنا الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى المفضلة.
• ونرى جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين.
• والجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة بوجود الإمام وعدمه ومع جوره وعدله. وإن عُدِمَ الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره، فإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، وينبغي لكل مؤمن أن يجاهـد أعداء الله تعالى وإن بقي وحده.
• ودماء المسلمين وأعراضُهم وأموالهم عندنا حرام لا يباح منها إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول ﷺ.
• وإن اعتدى صائل من الكفار على حرمات المسلمين فإن الجهاد عندئذ فرض عين لا يشترط له شرط ويدفع بحسب الإمكان فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.
• وكفر الردّة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي؛ لذا كان قتال المرتدين أولى عندنا من قتال الكافر الأصلي.
• والإمامة لا تنعقد لكافر، وإذا طرأ الكفر على الإمام خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.
• وقيام الدين بقرآن يهدي وسيف ينصر فجهادنا يكون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان.
• ومن دعا إلى غير الإسلام أو طعن في ديننا أو رفع السيف علينا فهو محارب لنا.
• وننبذ الفرقة والاختلاف وندعو إلى جمع الكلمة والائتلاف، ونسعى لإقامة الخلافة الإسلامية كونها فرض كفاية على عموم المسلمين، إن قامت بها طائفة سقطت عن الجميع، ونؤمن بأن السمع والطاعة واجبة لإمام المسلمين المبايع من أهل الحل والعقد، وأن الخروج عن طاعته حرام بلا خلاف، ومن خرج يُدعى ثمّ يُقاتل حتى يعود، فمن مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً.
• ولا تؤثم أو نهجر مسلماً في مسائل الاجتهاد
• ونرى وجوب اجتماع الأمة والمجاهدين خاصة تحت راية واحدة
• والمسلمون أمة واحدة لا فضل لعربهم على عجمهم إلا بالتقوى والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله تعالى بها.
• ونوالي أولياء الله تعالى وننصرهم ونعادي أعداء الله تعالى ونبغضهم، ونخلع ونبرأ ونكفر بكل ملة غير ملة الإسلام سالكين في ذلك طريق الكتاب والسنة، مجانبين سبل البدعة والضلالة.
- طُبعت في مطابع الدولة الإسلامية - مكتبة الهمّة