صحيفة النبأ - العدد 72 مقال: ما لا يسع الحائض والنُّفَساء جهله لما كان الحيض أمرا قد كتبه ...

صحيفة النبأ - العدد 72
مقال:

ما لا يسع الحائض والنُّفَساء جهله

لما كان الحيض أمرا قد كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم، كان كتاب الحيض من أهم المسائل الفقهية وأدقِّها، لتعلقه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرها، وتعلقه كذلك بالمعاملات التي يدخل فيها فقه الأسرة، ومنه النكاح والطلاق وغير ذلك، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد، رحمه الله تعالى: "مكثت في الحيض تسع سنين حتى علمته"، فكان حرياً بكل مسلمة أن تتفقَّه فيه، وتعرف ما لها وما عليها أثناء حيضها ونفاسها، وتكون معنية بأمر دينها، تسأل دون حرج من تثق في علمهم، لا المتعالمين والمتعالمات، المتجرِّئين على الفتيا والمتجرّئات، كيلا تقع في محظور شرعي، ولا تأتي بقول أو فعل بدعي، ورضي الله عن الصدِّيقة عائشة إذ تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" [رواه البخاري].

الحيض والنفاس يشتركان في الأحكام:

ابتداءً، لتعلم المسلمة أنه لا فرق بين الحيض والنفاس من حيث الأحكام، وقد بوَّب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: [باب من سمَّى النفاس حيضا، والحيض نفاسا]، جاء فيه: "عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: (أنَفِستِ؟) قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخميلة".
غير أن الحيض دم ينزل من رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من الشهر، أقلُّ مدته ساعة، وأكثرُ مدته خمسة عشر يوماً على أرجح الأقوال، وما زاد على ذلك عدَّہ العلماء استحاضة.

وأما النِّفاس فهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة أو عند السقط، وأحيانا يسبق موعد الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطَّلق، لأنه علامة الولادة أو قربها ويخرج بسبب ترخية الرحم، فمن تكون قد أوشكت على الولادة ورأت دما فإنه دم نفاس وعلامة مخاض، والله أعلم.

- الفرق بين الحائض والمستحاضة:

الاستحاضة نزول الدم على المرأة في غير أوقاته المعتادة من عرق يسمى العاذل، أو استمرار نزول الدم عليها بعد انتهاء أيام حيضها المعتادة، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين ينبغي على الأخت المسلمة التفطن والاحتراز منهما، أولاها: أن تحسن المرأة حساب تاريخ حيضتها وعدد أيامها، حتى إذا ما نزل الدم في غير وقته المعتاد، أو زادت أيام فترة الحيض، علمت المرأة أن ذلك دم استحاضة، فعن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدَعُ الصلاة، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عِرقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها، فاغسِلي عنك الدم وصلي) [رواه البخاري].

وثانيها: أن تُحسن التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فلكليهما صفة تختلف عن الأخرى، كما ينبغي للمسلمة أن تميِّز علامة طهرها ونقائها، وللطهر علامتان؛ إما قَصة بيضاء وإما جُفوف، فأما القَصة فهي عبارة عن ماء أبيض يدفعه الرحم عند انتهاء الدم، كما في حديث الفقيهة العالمة أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها وعن أبيها، فعن علقمة بن أبي علقمة، عن أمِّه، مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكُرسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء. تريد بذلك الطُّهر من الحيضة) [رواه مالك]، وأما الجفوف فهو لمن لا ترى القَصَّة فتدخل خرقة فتخرجها جافة.

- أحكام الحيض والنفاس:

كما أشرنا آنفا فإن للحيض والنفاس أحكاما تتعلق بالعبادات والمعاملات، أولها أن المرأة إذا حاضت أو وضعت مولودا ورأت دما تنقطع عن الصلاة والصوم، وهذا هو نقصان الدين الذي وصف به النبي -صلى الله عليه وسلم- النساءَ، إذ جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: (ما رأيت مِن ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لُبٍّ منكن). قالت: "وما نقصان العقل والدين؟". قال: (أما نُقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تُفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي) [رواه أبو داود ورواه الشيخان مطوّلا].

وعند انتهاء المرأة من حيضتها أو خروجها من النفاس تغتسل غسل رفع الحدث الأكبر ولا تقضي تلك الصلوات التي تركتها، على خلاف الصوم فإن المرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان، وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، فعن معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: "أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟"، فقالت: "أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يأمرنا به"، أو قالت: "فلا نفعله" [رواه البخاري]. وقد نقلَ الإجماع بوجوب قضاء الصوم طائفةٌ من أهل العلم، رحمهم الله.
كما ويَحرم على الحائض والنفساء أن يأتيها زوجها لقول الله، عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]؛ قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسيره: "وإنما كان القوم سألوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم -فيما ذُكر لنا- عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبيَّنون من أمره، لا يساكنون حائضاً في بيت، ولا يؤاكلونهنَّ في إناء ولا يشاربونهن. فعرَّفهم الله بهذه الآية، أنّ الذي عليهم في أيام حيض نسائهم، أن يجتنَّبوا جماعهن فقط، دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن".

وعن عروة، أنه سُئل: "أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جُنُب؟"، فقال عروة: "كل ذلك عليَّ هيِّن، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت ترجِّل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فتُرجِّله وهي حائض" [رواه البخاري].
ويجوز للرجل –إن كان يملك إربَه- أن يباشر زوجته الحائض ويستمتع بها دون الجماع وهي متَّزرة؛ عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها، أمَرَها أن تتَّزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيُّكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه" [أخرجه البخاري].

أما الحج فإن من تحيض فيه أو يفاجئها المخاض؛ تؤدي المناسك جميعها إلا الطواف بالبيت؛ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسَرَف حضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، قال: (ما لك أنَفِستِ؟)، قلت: نعم، قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت)" [متفق عليه].

كما ويَجدر بالمسلمة أن تعلم أن الحيض لا ينفي كل عبادة، فالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء لا بأس به، وأما مسألة قراءة الحائض من المصحف فمسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على القول بمنع الحائض من قراءة القرآن.

ويجوز للحائض دخول المسجد لتناول حاجة أو المرور عبره إذا أمنت التلويث ولا تمكث فيه؛ عن عائشة قالت: "قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخُمْرة من المسجد)"، قالت: "فقلت: إني حائض، فقال: (إنَّ حيضَتكِ ليست في يَدِك)" [رواه مسلم].

وأما في المعاملات فهناك مسألة تجهلها الكثير من النساء، ألا وهي حكم الطلاق في زمن الحيض، فقد أجمع أهل العلم على أنه طلاق بِدعي محرَّم؛ عن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (مُره فليراجِعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس، فتلك العِدَّة التي أمر الله -عز وجل- أن يُطلق لها النساء) [متفق عليه]، غير أن الفقهاء اختلفوا في هل يقع طلاق الحائض أم لا.

وأخيراً: على الحائض والنفساء أن تغتسل إذا ما طهرت -بالإجماع- لأداء ما عليها من واجبات وغيرها.

- هل المستحاضة لها أحكام الحائض؟

ربما تسأل سائلة: هل هذه الأحكام من منع وإباحة تجري على المستحاضة كما تجري على الحائض؟
والجواب: لا، فإنه ولما كان لدم الحيض صفة مختلفة عن دم الاستحاضة، جاءت أحكامهما أيضا مختلفة، فالمستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وغير ذلك، إلا أنها تغسل موضع الدم وتتوضأ عند دخول كل صلاة؛ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أم حبيبة بنت جحش، خَتَنَة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلِّي) [رواه مسلم]، هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

المصدر: صحيفة النبأ - العدد 72
الخميس 17 جمادى الآخرة 1438 ه‍ـ