قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. قوله: "عرفوا الإسناد" أي: ...
قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.
قوله: "عرفوا الإسناد" أي: إسناد الحديث، و"صحته" أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث.
قوله: "ويذهبون إلى رأي سفيان"، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور، فانقطع.
ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلِّد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان! وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم! وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما قاله المصنف.
فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلم معنى ذلك في أي شيء كان، أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا، تبارك وتعالى، ونبينا، صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة، إلا جهَّال المقلدين وجفاتهم ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر وغيره.
قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54].
فشهد -تعالى- لمن أطاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه -صلى الله عليه وسلم- ليس بمهتدٍ إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله، ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك.
وقد وقع في هذا التقليد المحرَّم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم.
وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم ويُنكِر الاعراضَ عن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والإقبالَ على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقُّها، أو لكون بعض المُوقِفين وقف على من قرأ البخاري مثلا، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} [طه: 99 – 101].
وقوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] إلى قوله: {وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 127].
فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟
قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدَّمة على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول، صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك منافٍ للإيمان مضادٌ له، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم اذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر لم تسلِّم له وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه -وهو أصدق القائلين- بأجلِّ مقسم به وهو نفسه -تبارك وتعالى- أنك لست بمؤمن والحالة هذه، وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَہُ} [القيامة: 14 - 16].
* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73
للمزيد من المقالات النافعة.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
قوله: "عرفوا الإسناد" أي: إسناد الحديث، و"صحته" أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث.
قوله: "ويذهبون إلى رأي سفيان"، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور، فانقطع.
ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلِّد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان! وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم! وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما قاله المصنف.
فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله وعلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلم معنى ذلك في أي شيء كان، أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا، تبارك وتعالى، ونبينا، صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة، إلا جهَّال المقلدين وجفاتهم ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم، منهم أبو عمر بن عبد البر وغيره.
قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].
وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54].
فشهد -تعالى- لمن أطاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه -صلى الله عليه وسلم- ليس بمهتدٍ إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله، ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك.
وقد وقع في هذا التقليد المحرَّم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب يرى الخروج عنها من العظائم.
وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم ويُنكِر الاعراضَ عن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والإقبالَ على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناءً بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقُّها، أو لكون بعض المُوقِفين وقف على من قرأ البخاري مثلا، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} [طه: 99 – 101].
وقوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] إلى قوله: {وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 127].
فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟
قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدَّمة على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول، صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك منافٍ للإيمان مضادٌ له، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم اذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأمر لم تسلِّم له وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه -وهو أصدق القائلين- بأجلِّ مقسم به وهو نفسه -تبارك وتعالى- أنك لست بمؤمن والحالة هذه، وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَہُ} [القيامة: 14 - 16].
* المصدر:
صحيفة النبأ العدد 73
للمزيد من المقالات النافعة.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar