🔴حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيدَ : ✍اختَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلَّى العيدَ؛ هل ...

🔴حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ لِمَنْ صَلَّى العِيدَ :
✍اختَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلَّى العيدَ؛ هل تسقُطُ عنه الجُمُعةُ إذا كانَا في يومٍ واحدٍ؛ على قولين:
🫧القولُ الأوَّل: أنَّها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ ، واختارَه ابنُ المنذرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ عبدِ البَرِّ
🌻قال ابنُ حزم:
((إذا اجتمَع عيدٌ في يوم جُمُعة: صُلِّي للعيد, ثم للجمعة، ولا بدَّ, ولا يصحُّ أثرٌ بخلاف ذلك))
((المحلى)) (3/303)
🫧القول الثاني: أنَّه يَسقُطُ وجوبُ حضورِ الجُمُعةِ لِمَن حضَرَ صلاةَ العِيدِ، وإنْ كان يجِبُ على الإمامِ إقامتُها، وهذا مذهبُ الحَنابلةِ ، وبه قالتْ طائفةٌ مِن السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، ونُقِل عن عدد من الصحابة بلا مخالف لهم
🌻قال ابنُ تيميَّة:
((إذا وقَع العيد يوم الجُمعة فاجتُزي بالعيد وصلَّى ظهرًا، جاز، إلَّا للإمام، وهو مذهبُ أحمد))
((الاختيارات الفقهية)) (ص: 440)
🌻وقال ابن عثيمين:
((إذا صادفَ يومُ الجمعةِ يومَ العيدِ فإنَّه لا بدَّ أن تقام صلاةُ العيد، وتقامَ صلاةُ الجمعةِ، كما كان النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ يفعل، ثم إنَّ من حضَرَ صلاةَ العيد فإنَّه يُعفَى عنه حضورُ صلاةِ الجُمُعة، ولكنْ لا بدَّ أن يصلِّي الظُّهْرَ؛ لأنَّ الظُّهْرَ فَرْضُ الوقتِ، ولا يمكِنُ تَرْكُها))
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/171)
🔳الراجح : القول الثاني
((والله أعلم))
════════❁══════
📙 خدمة فوائد علمية 📙
════════❁══════
📌 للاشتراك في الخدمة: أرسل (اشتراك) إلى الرقم
249100802323
📎 انشر تؤجر بإذن الله 📎