هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام (2) قال ابن قيم الجوزية: "وكان من هديه -صلى الله عليه ...

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام (2)


قال ابن قيم الجوزية: "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم [رواه البخاري ومسلم]،
(وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان)[رواه البخاري ومسلم]، وشبَّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء [من حديث رواه أبو داود]..

وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: " «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفطر» فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضني، رواه عن ميمونة، وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول.

ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي، عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب [رواه أبو داود وهو حسن]، وإسرائيل، وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلَّة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.


• صحة صيام من أكل ناسياً:

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمَّن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم، ولا بفعل الناسي.


• المفطرات:

والذي صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أن الذي يفطر به الصائم: الأكل والشرب والحجامة والقيء[إذا كان عمدا]، والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لايعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء، وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم، وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم.

وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق..

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم في رمضان بعد ما قال: (أفطر الحاجم المحجوم)» قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان بن أبي عياش، يعني: ولا يحتج به.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي عن أنس؟ قلت: نعم، فعجب من هذا. قال أحمد: وفي قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) غير حديث ثابت.

وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل قد روي عنه خلافه. ويذكر عنه ( من خير خصال الصائم السواك) ، رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف.

• الاكتحال للصائم:

وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- «أنه اكتحل وهو صائم» ، وروي عنه أنه «خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد»، ولا يصح، وروي عنه أنه «قال في الإثمد: (ليتقه الصائم) ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.


• فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع:

كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان [رواه البخاري ومسلم].
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه.

ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه [ضعيف]، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس [رواه الترمذي والنسائي].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر) ذكره النسائي. (وكان يحض على صيامها) [رواه أحمد].

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» ذكره أبو داود والنسائي.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لم يكن يبالي من أي الشهر صامها» ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار.

وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف، فقالت عائشة: «رأيته صائما في العشر قط» ، ذكره مسلم.
وقالت حفصة: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر» . ذكره الإمام أحمد رحمه الله.

ذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يصوم تسع ذي الحجة، ويصوم عاشوراء، وثلاثة أيام من الشهر، أو الاثنين من الشهر والخميس» وفي لفظ: الخميسين. والمثبِت مقدَّم على النافي إن صح.
وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: (صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر) [رواه مسلم] ".

انتهى كلامه رحمه الله باختصار من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد


• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 134
الخميس 15 رمضان 1439 ه‍ـ