📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧. حكم إفراد يوم السبت ...
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧.
حكم إفراد يوم السبت بصيام
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 197 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- جزاكم الله خيرا شيخنا ما حكم إفراد يوم السبت بصيام هذه الأيام (أيام الست)؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
❏- ورد النهي عن إفراد يوم السبت بصيام كما في حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، ولكن الحديث مختلف في صحته، وقد حكم عليه بعضهم بالوضع كمالك، وبعضهم بالنسخ كأبي داود، وغير ذلك، وعلى العموم لو افترضنا صحة الحديث فهو محمول على من صامه تعظيمـًا له، أو صامه بلا سبب يقتضي ذلك، أما من صامه لعارض صحيح كصيام الست من شوال، أو وافق يوم عرفة، أو عاشوراء، أو كانت عادته صوم يوم وإفطار يوم، أو وافق يوم إجازته وفر اغه، فهذا لا يدخل في النهي؛ قياسـًا على الجمعة والنهي فيها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم، ومن باب أولى من صامه مع الجمعة أو الأحد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" رواه البخاري ومسلم، وحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري" رواه البخاري، والله أعلم.
حكم إفراد يوم السبت بصيام
#سلسلة_من_فتاوى_فقه_الصيام_2
🔖- رقـــم الــفـتـوى: < 197 00 >
⚫➖ #الــــســــــؤال:
◆- جزاكم الله خيرا شيخنا ما حكم إفراد يوم السبت بصيام هذه الأيام (أيام الست)؟.
✍➖ #الـــــجــــواب:
❏- ورد النهي عن إفراد يوم السبت بصيام كما في حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، ولكن الحديث مختلف في صحته، وقد حكم عليه بعضهم بالوضع كمالك، وبعضهم بالنسخ كأبي داود، وغير ذلك، وعلى العموم لو افترضنا صحة الحديث فهو محمول على من صامه تعظيمـًا له، أو صامه بلا سبب يقتضي ذلك، أما من صامه لعارض صحيح كصيام الست من شوال، أو وافق يوم عرفة، أو عاشوراء، أو كانت عادته صوم يوم وإفطار يوم، أو وافق يوم إجازته وفر اغه، فهذا لا يدخل في النهي؛ قياسـًا على الجمعة والنهي فيها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم، ومن باب أولى من صامه مع الجمعة أو الأحد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" رواه البخاري ومسلم، وحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري" رواه البخاري، والله أعلم.