٤٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بن يَزِيدَ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْأَذَانَ ...

٤٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بن يَزِيدَ ، يَقُولُ : « إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ ، يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَثُرُوا ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ ، فَأُذْنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، فَثَبِتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ » .
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۲٥) وأحمد (۱۵۸۰۷) ، والبخاري (۹۱٦) ، وابن ماجه (١١٣٥) ، وأبو داود (۱۰۸۷) ، والترمذي (٥١٦) ، والنسائي (۱۷۱۲)

أبي عبد الرحمن شريف بن محمود سليم