تخريب ممتلكات الكفار يشرع إحراق وإتلاف أملاك الكفار عند الحاجة أو لإغاضتهم و النكاية بهم، ...

تخريب ممتلكات الكفار


يشرع إحراق وإتلاف أملاك الكفار عند الحاجة أو لإغاضتهم و النكاية بهم، لقوله : {مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. قال الطبري: لما حاصرهم ﷺ - يعني اليهود - أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم، وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم.


مقتطف من افتتاحية صحيفة النبأ - العدد 529
"الوسطية المحرّفة"