صيام الشك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا ...
صيام الشك
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه". [متفق عليه]
قال المازري رحمه الله:
" مَحْمَلُهُ -أي الحديث- على من صام تعظيمًا للشهر، واستقبالًا له بذلك، وأما إنْ صِيمَ يَومُ الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف؛ وذلك لمن لم تكن عادته صوم ذلك اليوم أو نَذَرَهُ، وأمَّا صومه على جهة الاحتياط خوفًا أن يكون من رمضان فالمشهور عندنا النهي عنه، وأوْجَبَه بعض العلماء في الغَيْم"
[المعلم بفوائد مسلم].
وقال ابن رجب رحمه الله:
" وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يُكْرَهُ التقدُّم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين، لمن ليس له به عادة، ولا سَبَقَ منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره"
[الطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف].
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه". [متفق عليه]
قال المازري رحمه الله:
" مَحْمَلُهُ -أي الحديث- على من صام تعظيمًا للشهر، واستقبالًا له بذلك، وأما إنْ صِيمَ يَومُ الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف؛ وذلك لمن لم تكن عادته صوم ذلك اليوم أو نَذَرَهُ، وأمَّا صومه على جهة الاحتياط خوفًا أن يكون من رمضان فالمشهور عندنا النهي عنه، وأوْجَبَه بعض العلماء في الغَيْم"
[المعلم بفوائد مسلم].
وقال ابن رجب رحمه الله:
" وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يُكْرَهُ التقدُّم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين، لمن ليس له به عادة، ولا سَبَقَ منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره"
[الطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف].
