📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧 الحج عن الميت ومن أي مال يُحج عنه 📚 - #فتوى رقم( 42 ...
📖📚 *من فتاوى الشيخ/عبدالله رفيق السوطي*🌧
الحج عن الميت ومن أي مال يُحج عنه
📚 - #فتوى رقم( 42 00).
⚫➖ *السؤال:*
- إذا ممكن ياشيخ عندي هذا السؤال التالي: إذا توفي أخي، وأريد أن أحج عنه هل تصح الحجة، أم أنه لا بد من دفع تكاليف الحجة من ماله، أو هل هناك مبلغ محدد يجب دفعه حتى تكون الحجة صحيحة؟.وجزاكم الله خيرا
✍🏻➖ *الإجابة*:
-إذا كان المتوفى -رحمه الله- قد أوصى بالحج عنه وترك مالاً لذلك فيجب عليكم تنفيذ وصيته بالحج عنه، وأما إذا لم يكن قد أوصى بالحج عنه، وترك مالاً فأخرجوا من الثلث مبلغاً من المال قدر تكاليف الحج، وبذلك يُجزئ عنه الحج، ودين الله أحق بالقضاء، بل عند الشافعية يُبدأ به قبل حقوق الآخرين، وفي الحديث الذي رواه مسلم: عن بريدة قال : كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث "، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : "صومي عنها"، قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال: "نعم حجي عنها" رواه مسلم، أما إذا لم يترك مالاً وتريد تحج عنه تبرّعاً منك، وما دمت راضياً بدفع المبلغ عن أخيك، والحج من مالك الخاص فليس هناك أي مانع شرعي، فافعل ولا حرج، بل مكتوب لك أجر صلتك لأخيك، وحسن صنيعك له، لكن لا يلزمك ذلك وإنما تطوع منك فقط، وحُج عنه أنت ولا داعي لتوكيل غيرك، مع مراعاة ولا بد أن يكون من يحج عنه قد حجّ هو عن نفسه أولاً؛ ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة" قال: أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه الشافعي، وأبو داود وابن ماجه، وصحّحه الألباني.
الحج عن الميت ومن أي مال يُحج عنه
📚 - #فتوى رقم( 42 00).
⚫➖ *السؤال:*
- إذا ممكن ياشيخ عندي هذا السؤال التالي: إذا توفي أخي، وأريد أن أحج عنه هل تصح الحجة، أم أنه لا بد من دفع تكاليف الحجة من ماله، أو هل هناك مبلغ محدد يجب دفعه حتى تكون الحجة صحيحة؟.وجزاكم الله خيرا
✍🏻➖ *الإجابة*:
-إذا كان المتوفى -رحمه الله- قد أوصى بالحج عنه وترك مالاً لذلك فيجب عليكم تنفيذ وصيته بالحج عنه، وأما إذا لم يكن قد أوصى بالحج عنه، وترك مالاً فأخرجوا من الثلث مبلغاً من المال قدر تكاليف الحج، وبذلك يُجزئ عنه الحج، ودين الله أحق بالقضاء، بل عند الشافعية يُبدأ به قبل حقوق الآخرين، وفي الحديث الذي رواه مسلم: عن بريدة قال : كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث "، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : "صومي عنها"، قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال: "نعم حجي عنها" رواه مسلم، أما إذا لم يترك مالاً وتريد تحج عنه تبرّعاً منك، وما دمت راضياً بدفع المبلغ عن أخيك، والحج من مالك الخاص فليس هناك أي مانع شرعي، فافعل ولا حرج، بل مكتوب لك أجر صلتك لأخيك، وحسن صنيعك له، لكن لا يلزمك ذلك وإنما تطوع منك فقط، وحُج عنه أنت ولا داعي لتوكيل غيرك، مع مراعاة ولا بد أن يكون من يحج عنه قد حجّ هو عن نفسه أولاً؛ ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة" قال: أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه الشافعي، وأبو داود وابن ماجه، وصحّحه الألباني.
