سؤال وجواب ما حكم إقامة غير من أذن الجواب والله الموفق للصواب أنه يجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن ...

سؤال وجواب
ما حكم إقامة غير من أذن
الجواب والله الموفق للصواب أنه يجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها في مذهب مالك
قال المواق عن قول خليل : وإقامة غير من أذن ..من المدونة: قال مالك: لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره
ابن يونس: كما جاز أن يؤذن رجل ويؤم غيره.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الحارمي في كتابه الناسخ والمنسوخ واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور (2/146)

أما حديث من أذن فهو يقيم عند الترمذي وغيره فضعيف من جهة سنده لأن فيه عبد الرحمن الإفريقي ، وضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي.
لكن قوى أمره البُخَارِيّ وَقَالَ هُوَ مقارب الحَدِيث
قال الترمذي وعلى هذا أكثر أهل العلم

أما دليل مالك ومن معه بجواز أن يقيم غير من أذن فهو حديث عبد الله بن زيد أنه أري الأذان .
قال : فجئت إلى النبي فأخبرته . فقال : ' ألقه على بلال ' . فألقيته فأذن .
قال : فأراد أن يقيم ، فقلت : يا رسول الله أنا رأيت . أريد أن أقيم .
قال : ' فأقم أنت ' .
قال : فأقام هو ، وأذن بلال .
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث إنه أحسن إسنادا إن شاء الله والنظر يدل عليه لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامة لأنه غيرها وإن صح حديث الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه فالقول به أولى لأنه نص في موضع الخلاف وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع والحمد لله (24/32)
وعليه فإن في الأمر سعة إن أقام من أذن فقد أحسن وإن أقام غيره فلا باس والله أعلم

من صفحةالشيخ:
يحي محمدالخضر مايابى