حكم المبايعة بكيل أو وزن مَجْهُولَيْنِ

رجلان تبايعا على شيء مجهول. فقال أحدهما: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو ملء هذا الماعون بكذا و كذا ريالًا، وهما لا يعلمان عن وزن الحصاة ولا مقدار الماعون، فما حكم عقدهما؟

هذا ليس من الجهالة، بل العقد صحيح؛ لأنهما قد شاهدا الحصاة والماعون، وإن فرضنا أنهما لا يعلمان مقدار الوزن والكيل، لكن بمشاهدة ذلك، لا يصير مجهولا. واللَّـه أعلم. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً