زكاة التمر

منذ 2006-12-01
السؤال: هل تجب الزكاة في محصول النخيل الذي في البيوت؟ وما مقدارها؟ وهل تختلف باختلاف الأنواع؟
الإجابة: إذا بلغ محصول النخيل التي في البيوت نصاباً ثلاثمائة صاع فإنه يجب فيه الزكاة نصف العشر لأنه يسقى بمؤنة وكلفة والنخيل كلها صنف واحد وزكاتها واحدة لكن زكاة كل نوع منه وإن ضم الأنواع وأخرج من المتوسط منها كفى.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 0
  • 6,239

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً