وراثة المرتد

قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات على ذلك لا يوْرَث، ولكن عندما اطلعتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: إنه يوْرَث توقفتم في المسألة، فما القول فيها؟

ما قلناه: أنه إذا مات لا يوْرَث، وإذا مات قريبُه لا يرِثُه؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يوْرَث ولا يَرِث.أما أنا فأرى أن المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ... أكمل القراءة

زواج المرتد وطلاقه

لي قريب تارك للصلاة، مُرتكب لكثيرٍ من المحَرَّمات؛ كشُرب الخمر، وترك واجبات الإسلام، بل واقع في نواقض عظيمةٍ؛ كسَبِّ الله تعالى عند كلِّ مشكلة أو غضب.

وهو في هذه الحالة والوضع تقدَّم للزواج من مسلمة مُصلية وتزوجها، وأنجب منها عدة أبناء، وقد وقع منه لفظ الطلاق لزوجته على إثر مشاكل حصلتْ بينهما ثلاث مرات، والرجل واعٍ لما يقوله، ولكن يظن أنه لا يقع الطلاق إلا إذا قصد الطلاق، لكن زوجته في المرَّة الثالثة تركتْه ورجعتْ إلى بيت أهلها، ثم عاد الرجلُ للصلاة بعد عدة سنوات، وانتهى عما كان عليه، وأراد الرجوع لزوجته.

فالسؤال: هل يجوز له أن يعودَ إليها؛ على اعتبار أنه لَمَّا تزوَّجها كان كافرًا بتَرْكه للصلاة وبالنواقض الأخرى  - وعقْدُ الكافر على المسلمة باطل - والآن هو مُسلم يتقدَّم لمسلمة؟

هذا بالإضافة إلى ما فيه مِنْ لَمِّ شمل الأسرة التي تفَرَّقت جرَّاء هذا الأمر.

نرجو منكم التكرُّم علينا بالرد في أسرع وقت، وجزاكم الله كل خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرت أن الرجل المذكور قد تزوج تلك المرأة المسلمة حال ردته بسَبِّه الله – عزَّ وجلَّ – وغير ذلك من نواقض الإيمان فالنكاح باطلٌ بالإجماع، فلا خلاف في أن المسلمَ إذا ارتدَّ ثم تزوج فلا يصح ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً