هل يجب الغسل بمداعبة الزوجة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الطهارة -
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ مجرَّد مداعبة المرْأة لا يوجِب الغُسل -وإن أمذى- بإجماع العلماء؛ إلاَّ أنْ ينزل المنيُّ، فالغُسل إنَّما يَجب بنزول المني، أو من الجِماع وإن لم ينزل المني؛ باتفاق العُلماء.
لما ثبت في الصَّحيحينِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: "إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبع ثم جهدها، فقد وجبَ الغُسْل"، وفي لفْظ مسلم: "ولو لم ينزل".
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل".
قال النووي: "اعلمْ أنَّ الأمَّة مُجتمِعة الآنَ على وجوب الغسْل بالجماع، وإنْ لم يكُن معه إنزال". اهـ.
وقال البغوي في "شرح السنة": "غُسل الجنابة وجوبُه بأحد الأمرَين: إمَّا بإدْخال الحشفة في الفرج، أو خروج الماء الدَّافق من الرَّجُل أو المرأة ... وذهب أهل العلم إلى أنَّه لا غُسْل عليْه حتى يتيقَّن أنَّه بلل الماء الدَّافق".
وراجِعْ: "هل يَجِبُ الغسل عند التقاء الختانَيْنِ"، "الطَّهارةُ الكُبْرى: وَصْفُها وأَنْوَاعُها"، ولسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الفتوى: "مُوجِبات الغسل"،، والله أعلم.