تاكسي الإحلال والتَّجديد

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
السؤال:

أنا شابّ أبلغ 30 من العمر - والحمد لله -، وقد أقبلتُ على عمل مشروع، وقد قمت بالفعل بِشِراء تاكسي قديم لتدخيله في الإحْلال والتَّجديد، مع العلم أنَّ الإحلال والتَّجديد يتمُّ عن طريق البَنك.

وقد قمتُ بسؤال بعْض الإخوة فقالوا لي: إنَّه يوجَد فيه شبهة ربا، والبَعض الآخر قال لي: إنه مادام هناك سلعة وسيطة بينك وبين البنك، فلا حرَج عليْك.

وأنا الآن لا أعلم: هل هو حلال أو حرام؟ مع أهمية هذا الموضوع بالنِّسْبة لبقيَّة حياتي؛ لأنه سوْف يُبْنى عليه أشياء كثيرة، فإن كان حرامًا، كانت حياتي كلها حرامًا في حرام، وأنا لا أريد ذلك.

أفيدوني أفيدوني، وجزاكم الله عنَّا خيرَ الجزاء.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالأصْل أنَّ التَّعامُل مع البنوك الربويَّة لا يجوز، حتَّى وإن كانت المعاملة غيرَ ربويَّة؛ لما فيه من إعانتِهم على الربا، وتقْويتهم عليه، وإقْرارهم عليه، والرِّضا به؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

ولمزيد فائدةٍ؛ راجِع فتوى: "معاملات مالية".

والذي نعْلمه عن هذا المشْروع (مشْروع إحلال التاكسي): أنَّه لا يَجوز؛ لاشتِماله على قُروض ربويَّة، فالبنك يقوم بإقراض العميل لثمن السيارة، ثم يحصله منه مع الزيادة الربوية المتفق عليه، يبين هذا أن البنك يجدول الفائدة الربوية على جميع المبلغ المتبقي بعد ما يخصم منه قيمة المبلغ المقدم، إن وجد، فضلاً عن أن البنك يبيع السيارة قبل شرائِها أصلاً، وهو بيع باطل؛ لأنَّ البنك يكون قد باع ما لا يَملك.

أما قول القائل: مادام هناك سلعة وسيطة بينك وبين البنك، فلا حرَج عليْك – فخطأ محض؛ لأنه قد توجد السلعة ويبطل البيع لاشتماله على شرط يبطله كالربا، أو يتخلف ركن من أركان عقد البيع، كتملك البنك للسيارة قبل بيعها، والحاصل أن هذا قول من لا يعرف طبيعة معاملات البنوك الربوية، فإن الدساتير الوضعية تمنعها من البيع والشراء، وإنما وظيفتها الإقراض والاقتراض كما بيناه في الفتاوى: "حكم الفوائد المصرفية،  "الرد على مزاعم الدكتور علي جمعة"، "حكم شراء سيارة بالتَّقسيط"،،

والله أعلم.