حكم شراء سيارة بالتَّقسيط

منذ 2013-02-18
السؤال:

يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كانتِ الشَّركات المذكورة تتعامَلُ في البيع بالتَّقْسيطِ وفْقَ الضَّوابط الشرعيَّة؛ فتشتري السَّيَّارة بالفِعْل وتَحوزُها حتى تصبح في مِلكها وعلى ضمانها -بِحَيْثُ لو تلِفَتْ قبل أن يشتَرِيَها العميل فلا ضَمانَ عليه- ثُمَّ بعد ذلك تبيعُها لِمَنْ يَرغَب في الشراء بثمنٍ أعْلى من ثمن الدفع الفوري، ويُدْفَعُ الثَّمن في صورة أقساطٍ -: فهذا لا حَرَجَ فيهِ إن شاء الله تعالى؛ كما سبق بيانُه في فتوى: "حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط". 

ما لم يشتمل البيعُ على مَحذور آخر، وراجِعْ الفتويين: "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات"، "حكم بيع المرابحة". 


أمَّا إذا لم تشتر الشَّركات السيارات بالفعل، وإنَّما تدفَعُ عن العميل ثَمَنَ السَّيَّارة في صُورة قَرْضٍ ثُم تُحَصِّله مُقسَّطًا بِزيادة، فهذا من الربا.

أمَّا الضَّمانات المصرفيَّة المذكورةُ، فلَمْ يذْكُرِ السائل الكريمُ توصيفَها لنتمكَّن من الحُكْمِ عليْها، ولكنْ عمومًا إذا كان الضَّمان عبارة عن خطاب من البنك بالضَّمان فلا بأس.

وأما إن كان الضمان هو إقراض المصرف للمشتري ثَمَنَ السَّيَّارة لصالح الشَّركة، ثُمَّ تحصِّيله من المشتري بفائدة - كما هو الغالب على معاملات البنوك الربوية - فلا يَجوز، وكذلِكَ إذا كان الضَّمان عِبارةً عن ربْطِ وديعةٍ في بنك رِبوي.

ولمزيد فائدةٍ راجع: "معاملات مالية"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 1
  • 37,054

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً