زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
لديَّ سؤالان:
1- ما حكم الطَّلاق والمرأة حائض، هل يقع الطَّلاق؟
2- زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته، هل حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق الإجابة على السؤال الأول في فتوى: "هل يقع الطلاق فى الحيض؟".
أمَّا زواج الرَّجُل بابنة أخت مطلَّقته، فجائزٌ إن انقضت عدَّته من خالتِها؛ لأنَّ تحريم بنت أُخت الزَّوجة هو تحريم مؤقَّت؛ فَفي الصَّحيحين عن أبِي هُريْرة - رضِي الله عنْه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: « ».
فإذا زال السَّبب - وهو كوْن خالتِها في عِصْمَة الزَّوج - زال التَّحريم، وراجع فتوى: "ضابط المحرَّمات من النسب والمصاهرة"،،
والله أعلم.