الزواج من ثانية لرعاية الأم
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
أنا متزوج ولدي طفلان، وأود الزواج مِن ثانية، والسبب رفْض زوجتي العيش مع والدتي الكبيرة في السن في بيتٍ واحد، إلى درجة أنَّ أمَّها وأباها هدَّداني بالسجْن والشُّرطة وفي حُضُور زوجتي؛ مما أدَّى إلى تفاقُم الخلاف والمخاصمة بينها وبين والدتي.
أفيدوني رحمكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كانتْ والدتك تحتاج إلى الرعاية والخدمة، ولا يوجد من يرعاها، فالواجب عليك رعايتها؛ قال ابن حزم في "المحلَّى": "وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة - الناكح أو غير الناكح - لَمْ يَجُز للابن ولا للابنة الرحيل، ولا تضييع الأبوين أصلاً، وحقهما أوْجَب من حقِّ الزوج أو الزوجة". اهـ.
ويُمْكِن حلُّ الخِلافِ بينك وبين زوجتك بإقناعها بالإقامة مع والدتك بأمور:
- منها توجيه النصيحة لها، ولتستعمل في ذلك أحسن الأساليب، وأن تتحين أفضل الأوقات، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن رفضت فلا إثم عليها في ذلك؛ لأن المسكن المستقل حق للزوجة.
- يُمكن الإقامة في مسكن مجاور لوالدتك، أو في شقة مجاورة لها في نفس المنزل، وبذلك تسهل رعايتها.
- إنْ أَبَتْ زوجتُك كل هذه الأمور، فلك أن تتزوجَ، بشرط أن تتوفرَ فيك القدرة المالية والبدنية، وأن تكون واثقًا بأنك تستطيع العدل بينهما؛ قال سبحانه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
قال ابن كثير في "تفْسيره": فمَن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة.
وقال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": فإذا قدر الرجل من ماله ومن بِنْيَتِه على نكاح أربعٍ، فليفعل، وإذا لَم يحتملْ مالُه ولا بنيته في الباءَة ذلك، فليقتصر على واحدة.
وللفائدة راجع الفتويين: "أسباب الزواج بأخرى" و "المصالح العظيمة في تعدُّد الزواجات لكل من المرأة والرجل"،،
والله أعلم.