أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم؟ (‏الجزء الثاني)

منذ 2013-01-26

إن ‏كانت أسلمة الديمقراطية تعني إقرار ما جاءت به الديمقراطية مما يوافق الإسلام ومما يخالفه كان هذا ‏من قبول الباطل ونشره بين المسلمين باسم الإسلام، وإن كانت الأسلمة تعني أنه لا يقبل ‏منها إلا ما يقره الإسلام، فلماذا الحرص على نسبته للديمقراطية ولا ينسب للإسلام نفسه؟ ‏على أنه ما من شيء حسن أتت به الديمقراطية بدون عيوب، إلا وفي الإسلام ما هو أفضل ‏منه وأكمل.


تحدثت في الجزء الأول عن مفهوم كلمة الديمقراطية، وبينت الأساس النظري الذي ‏تستند إليه، وأنه أساس غير مقبول شرعًا لوضعه الشعب في المكانة التي لا تليق إلا لله ‏تعالى، وذكرت أن هناك من الإسلاميين من يريدون قبول الديمقراطية والتعامل معها من ‏خلال كونها آليات لتداول السلطة، وحفظ حقوق الرعية من غير التزام بأساسها النظري، ‏الجزء الثاني أناقش هذه القضية:‏

آليات الديمقراطية: يراد بالآليات التي تتبعها الديمقراطية في عصرنا الحاضر مجموعة ‏من الإجراءات والتصرفات التي منها: حرية الدعوة إلى الأفكار وتكوين الآراء، وحرية ‏تكوين الأحزاب، وحق المعارضة للسلطة القائمة، وحق الاقتراع العام، وتنظيم الانتخابات ‏للوصول إلى الحكم، وتداول السلطة بين أفراد الشعب، واعتماد مبدأ الأغلبية في اتخاذ ‏القرارات وسن القوانين. ‏

آليات الديمقراطية لم تنشأ من فراغ:
دعوى الأخذ بآليات الديمقراطية دون التقيد بأساسها النظري، فيها قفز على الواقع ‏وتجاوز للمعقول، فإن هذه الآليات لم تتبلور إلا انطلاقًا مما استقر في الفكر الديمقراطي من ‏الاعتماد على نظرية السيادة الشعبية تلك النظرية المرفوضة إسلاميًا.‏

‏ولا يمكن في الحقيقة تصور أن يقوم نظام له أصول وقواعد تُتبع ويُحتكم إليها عند ‏الاختلاف، ولا تكون لهذا النظام جذور فكرية يرجع إليها هي التي حتمته وأوجبته، فهذا ‏أمر مخالف لطبيعة الأشياء، وما مثله إلا كمثل من يزعم وجود شجرة لها ثمار وهي مع ‏ذلك معلقة في الهواء من غير جذور ترتبط بها.‏

فالديمقراطية لا تعمل في فضاء أو فراغ قيمي، ولنضرب مثالًا بذلك وهو حق ‏الاقتراع العام: وهو حق كل مواطن، ذكرًا كان أو أنثى، عالمًا كان أو جاهلًا، تقيًا برًا ‏كان أو فاجرًا شقيًا، في أن يكون له صوت انتخابي متساو مع صوت الأفراد الآخرين تمامًا ‏بتمام.‏

‏إن هذه الآلية إنما بنيت على أساس نظرية السيادة الشعبية، وأن الشعب كله هو ‏الذي يملك السيادة، وأن كل فرد له نصيب من هذه السيادة متساو بالتمام والكمال مع ‏نصيب غيره، بغض النظر عن التفاوت بين الأفراد من حيث العلم أو الجهل، ومن حيث ‏الصلاح أو الفساد، ومن حيث الذكورة أو الأنوثة، ومن حيث الحكمة أو السفه، وإلا ‏فما الحجة في التسوية في الصوت الانتخابي بين المتقين والفجار، وبين العلماء والجهلاء، ‏وبين الذكور والإناث، وبين الحكماء والسفهاء، ولو قامت جماعة من المسلمين اليوم ‏ترفض المساواة بين العلماء والجهلاء وبين الأتقياء والفجار، فهل يمكن أن يقبل هذا منهم ‏أم يعترض عليهم بأن هذا يخالف نظرية السيادة الشعبية.‏

ويترتب على هذه النظرية -التي ترجع أصل السلطة إلى العنصر البشري فقط- نسبية ‏الحقيقة، لأنه ليس أحد من البشر يمتلك الحقيقة الكاملة، وهذا يتيح لكل فرد الحرية ‏الكاملة في أن يقتنع بما يشاء، وأن يعبر عما يراه بدون ضوابط أو حدود، لأنه لا أحد ‏يستطيع أن يقول له إن ما تراه خطأ، ومن ثم فإنه يحق له الدعوة إلى ما يرى صوابه، وأن ‏يجمع الأنصار حوله، كما يحق له تكوين حزب للدعوة بين الناس إلى هذه الآراء، ومحاولة ‏الوصول من خلاله إلى سدة الحكم لتنفيذ ما يرى صوابه، فإذا انهار الأساس الذي تبنى ‏عليه هذه الآليات -وقد بينا بطلانه- فعلى أي شيء يعتمد الذين يأخذون بهذه الآليات؟

والقارئ في تفصيلات الفكرة الديمقراطية والنظم الانتخابية المنبثقة عنها، وما يوضع ‏من أفكار ونظريات في تفسيرها يجد التخبط الشديد والتناقض فيها، ولذا فهم يتقلبون من ‏فكرة إلى أخري فقد كان أول أمرهم يفسرون السيادة بأنها للأمة بمجموعها وليس ‏بآحادها، ولا يمكن تجزئتها، ثم عدلوا عن ذلك بأن جعلوا السيادة للشعب بآحاده بحيث ‏يكون لكل فرد جزء من السيادة، ثم تداخل المعنيان معا ولم يعد هناك من فرق بينهما عند ‏التطبيق، وكانوا يقولون بوكالة النائب عن الناخبين ثم عدلوا عن ذلك، وقالوا لا داعي ‏لهذه الوكالة، والنائب نائب عن الشعب وليس عن أفراد، وهذه الأفكار والتصورات قد ‏ترتب عليها أمور متعارضات، وهكذا ففي كل فترة يتخبطون محاولين إيجاد مسوغ مقبول ‏عقلا لما اختاروه آلية أو طريقة عملية، ولن يجدوا من الناحية العقلية مثل هذا المسوغ، لأنه ‏لم يبن على أساس متين، وإنما بني على أساس التصورات الشخصية، والتفسيرات العقلية، ‏وهي تختلف من مفكر لمفكر آخر ومن زمن لزمن غيره.

قد يقول البعض: أنا آخذ هذه الأشكال والنماذج وأحشوها بمضمون ذي أصل ‏إسلامي، وهذا في الحقيقة قول غير ممكن الحدوث، لكن لو تنازلنا عن هذه الجزئية، فكيف ‏يقبل أصحاب هذا القول التنازل عن المضمون المستند إلى الأصل الديمقراطي، ويصرون ‏على التمسك بشكلها؟ ويقال لهم: إذا أقررتم بأن الشريعة لديها المضمون الصالح الذي لا ‏تحتاج معه إلى الاعتماد على الغير، أفلا يوجد عندها الشكل الملائم لذلك المضمون؟

إن الأشكال أطر حاوية للمضامين، فإذا قيل إنه لا توجد أطر إسلامية يمكن أن ‏تحتوي المضمون حتى يُحتاج إلى استعارتها من النظام الديمقراطي، كان ذلك قدحا في ‏وجود المضمون نفسه.

يحاول بعض الناس إيجاد أصول لهذه الآليات بعيدة عن تلك المسوغات الفلسفية ‏المتقدمة، حيث يذكرون أن من مسوغات الدعوة إلى الديمقراطية التنوع الذي خلق الله ‏عليه الإنسان، فتعدد طرق تفكير الإنسان وتنوع المشارب والاهتمامات، واختلاف ردود ‏الأفعال تجاه الأحداث، تبين أهمية تمكين الإنسان من التعبير عن رأيه وأحاسيسه، وامتلاكه ‏لحريته الكاملة في الاختيار المطلق، دون قيود تمنع من ذلك أو تعيقه‏، لكن هذا التصوير ‏الذي يربط حقيقة وجود الإنسان بامتلاكه لحريته الكاملة في الاختيار المطلق دون قيود، ‏هو في حقيقته معارض بفكرة (الدولة)، التي يقبل بها الديمقراطيون، بل جُلُّ جهدهم ‏منصب على الوصول إلى حكمها والسيطرة عليها. ‏

‏ ومهما قيل عن تسويغ فكرة الدولة فهي تضع في النهاية حدودا وعوائق على الحرية ‏المطلقة، ومهما قيل عن عقلانية هذه القيود، وأنها قيود لصالح الإنسان ولمنع الفوضى في ‏المجتمع، لكنها في النهاية تضاد فكرة الحرية المطلقة، مما يعني أن هذا الأساس الذي تحاول ‏الديمقراطية المعاصرة أن تقيم مشروعها عليه هو أساس منقوض، وما دام أن الفكر ‏الديمقراطي بكل ما عنده من حديث عن الحريات المطلقة قد قبل مبدأ تقييدها، فهذا ‏يدعونا إلى عدم تقبل فكرة الحرية المطلقة، كأساس تبنى عليه الديمقراطية المعاصرة، كما ‏يدعونا في الوقت نفسه أن نحدد من الذي له الصلاحية في وضع هذه القيود.‏

‏ والقيد يعني الحجر على التصرفات بحيث لا تتجاوز نطاقه، والقبول به هو في ‏حقيقته نوع من الخضوع لمن يضع هذه القيود، ولا يكون الإنسان كامل الحرية حقا إلا ‏عندما يكون غير خاضع لمن هو مثله، وهو يقود في النهاية إلى أن القيود لا بد أن تأتي من ‏خارج المصدر الإنساني، ولا يكون ذلك إلا من الله تعالى، عن طريق رسله الذين ‏اصطفاهم من خلقه لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.‏

ويترتب على الأخذ بتلك الآليات المذكورة إجمالا أمور تفصيلية كثيرة منها:
الدعاية: الدعاية للنفس وبيان إمكاناتها وتفوقها على غيرها أحد التصرفات التي ‏يستخدمها الفكر الديمقراطي، لتعزيز طلب الثقة من الشعب، والوصول إلى الحكم، وهذا ‏التصرف مرفوض شرعًا إذ لا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه، ولكن الإنسان الصالح أعماله ‏هي التي تخبر عنه وليس أقواله، فإذا اجتهد المسلم في العناية بالشأن العام وبالعمل ‏الاجتماعي ابتغاء وجه الله، وعرفه الناس من خلال ذلك ومدحوه على فعله وأحبوه، ‏فتلك عاجل بشرى المؤمن فعنْ أَبِي ذَرٍّ قال قيل لرسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: "أرأيت الرجل يعمل العمل ‏من الخير ويحمده الناس عليه، قال: «{C}{C}تلك عاجل بشرى المؤمن{C}{C}» ‏(صحيح مسلم). لكن لا ينبغي له هو أن ‏يعلن عن نفسه أو يزكيها قال الله تعالى: {{C}{C}فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى{C}{C}} [النجم:32]. ولا يصلح أن يقال: لا يدعو هو لنفسه بل يتولى ذلك الأمر أحد غيره، لأن هذا ‏التصرف نابع من الأسر النفسي الذي أسر به النظام الديمقراطي نفوس الناس، وما هذا ‏التصرف إلا تحايل على الشرع في هذه المسألة، ومع ذلك فقد ورد في الشرع ما يبين ‏النهي عن ذلك فقد أخرج مسلم في صحيحه: "عن همام بن الحارث أن رجلًا جعل يمدح ‏عثمان فعمد المقداد فجثا على ركبتيه وكان رجلًا ضخمًا فجعل يحثو في وجهه الحصباء ‏فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم‏ قال: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في ‏وجوههم التراب»،‏ ‏ كما لا يصلح في هذا المقام أن يحتج محتج بقول يوسف عليه السلام‏‏: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:55]. لما سنبينه في الفقرة القادمة.‏

والدعاية اليوم صارت صناعة محكمة، تحتاج إلى نفقات عظيمة لا يقدر عليها إلا ‏أفراد قلائل جدًا، ولو أخذنا مثالا من العالم الغربي فإن تكلفة الدعاية الانتخابية في ‏انتخابات الرئاسة الأمريكية قد بلغت أكثر من 500 مليون دولار للمرشح، ولو أخذنا ‏مثالًا من محيطنا العربي فنجد أن تكلفة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب المصري ‏قد كلفت جماعة كالإخوان المسلمين ما يزيد عن أربعين مليون جنيه مصري، فمن أين ‏يأتي الأفراد العاديون بمثل هذه المبالغ الطائلة؟ وما الذي يدفعهم حقيقة لبذل هذه الأموال ‏الضخمة، هل الرغبة في نفع الشعوب والسهر على مصالحها، وماذا يكون موقفهم لو ‏طولب المرشحون لإنفاق جزء منها على الشعب في غير زمن الانتخابات حسبة لله؟ ‏

‏ إن هذا الإنفاق الضخم يقود إلى أحد أمرين: إما أن لا يرشح نفسه ويخوض غمار ‏هذا العمل إلا من كان من كبار الموسرين المستعدين لبذل هذه النفقات الكبيرة، وهو ما ‏يحرم الفقراء، وأصحاب الدخول العادية وهم الغالبية في الشعوب،ويحولهم فقط لمجرد مانحي ‏أصوات للأغنياء الأثرياء، ومن ثم تصير الديمقراطية ديمقراطية الأغنياء وأصحاب النفوذ ‏والثروات، وهي بذلك تكون انتقائية لا يمارسها إلا النخبة الغنية، والأمر الثاني: أن يقايض ‏المرشح أو الحزب الشركات الكبرى ويدعوها لدعمه وفق معادلة معلومة: ساعدني في ‏الانتخابات أعوضك عن ذلك عند النجاح، وأساهم في التشريعات التي تخدم مؤسستك ‏وشركاتك (وكل هذا يتم على حساب الشعوب)، ‏أو أن المرشح لا يمكن أن يخوض غمار هذه الانتخابات إلا من خلال حزب ينفق ‏على حملته الانتخابية، وفي هذه الحالة يصبح العضو أسيرًا لدى الحزب لا يتمكن من التعبير ‏عن رأيه الحقيقي إذا كان مخالفًا لحزبه وإلا تعرض للفصل أو عدم ترشيحه مرة أخرى ‏ومساندته في الانتخابات. ‏

طلب الولاية: يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس، بل وعلى الصراع ‏من أجل ذلك، فما تكوين الأحزاب، ونشر الدعايات، وخوض الانتخابات، إلا للحصول ‏على الولاية، وهذا أمر منهي عنه، فالمسلم منهي عن طلب الإمارة لنفسه قال رسول الله ‏ صلى الله عليه وسلم: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه» (صحيح مسلم). وقال ‏صلى الله عليه وسلم: «لن، ‏أو لا نستعمل على عملنا من أراده» (صحيح مسلم). وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا ‏تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت ‏عليها» (صحيح البخاري). وهذا يشمل طلب الولاية بكل الطرق: سواء كان بطريق القهر والغصب لأمور ‏الناس، كما هو الحاصل في كثير من البلدان، أو كان بطريق الطلب ممن له أن يعطي ذلك ‏ويمنع، أو كان بطريق الترشيح في الانتخابات وطلب التأييد من الناس لذلك، ولا يصلح ‏معارضة هذه الأدلة وهديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في إسناد الإمارة بقول يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْ‌ضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:55]. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا من شرع من قبلنا، ‏والعلماء في شرع من قبلنا لهم قولان: الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا ‏بخلافه، والثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا، وعلى كلا الرأيين ‏لا يصلح أن يحتج بما فعله يوسف عليه السلام في شرعنا، فإن طلب الإمارة لم يأتِ في ‏شرعنا إلا على سبيل النهي عنه، والأمر الثاني: أن يوسف عليه السلام قال ذلك في ‏ظروف غير اعتيادية، وما جاء مخالفا للأصل فإنه يقتصر به على مورده ولا يتعداه لغيره، ‏كما يقرر ذلك أهل الأصول، فكيف يمكن أن يؤسس على الحالة الاستثنائية نظامًا ‏اعتياديًا؟ ‏

التعددية: من الآليات المعتمدة في الفكر الديمقراطي التعددية وهي أوسع من ‏السماح بتشكيل أحزاب متباينة في آرؤاها، فالتعددية التي ظاهرها عند البعض السماح ‏بالاختلاف في الرؤية حول بعض التصورات المتعلقة بأمور المصالح ونحوها، هي في ‏حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع، وبأحقية كل فرد أو ‏جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة، ولعلم جماعة إسلامية تخوض في لعبة ‏الديمقراطية، بأن التعددية في الديمقراطية تعني ذلك، وأن عدم الموافقة عليه يعنى عدم الموافقة ‏على الديمقراطية، فقد صرحت تلك الجماعة أنه لا مانع لديها حتى بعد وصولها إلى الحكم ‏من السماح بقيام حزب شيوعي، وهو ما يتعارض تعارضًا واضحًا مع المقررات الإسلامية ‏إذ من الثابت أن من ارتد عن دينه فعليه أن يتوب أو يواجه الحد الشرعي، لا أن يسمح له ‏بتشكيل حزب ينظر إلى الأمور من خلاله، ويدعو الناس إلى تصوراته.‏

وتعد حرية تكوين الأحزاب السياسية أحد أهم مظاهر السماح بالتعددية السياسية ‏في المجتمعات وخاصة بعد تقرير مبدأ الاقتراع العام، لكن على أي شيء يبنى هذا التعدد أو ‏ما المسوغ له؟ هو تعارض الإرادات والرؤى والتصورات تعارضًا بينا بحيث لا يسع الجميع ‏أن يكونوا في حزب واحد، فالديمقراطية على ذلك تفرق ولا تجمع، وهو واضح حتى من ‏الممارسات داخل الحزب الواحد فإن الحزب يظل حزبًا واحدًا متماسكًا ما دام أعضاؤه ‏متفقين في أسسه العامة وتوافقت تصوراتهم إزاء القضايا المهمة، فإذا حدث خلاف مهم في ‏هذه الرؤى فإن الحزب يتحول إلى هيئة عامة تظلل عدة أجنحة متباينة فيما بينها، وقد ‏يصل الاختلاف إلى درجة لا يتمكن معها الأعضاء من التعايش فينشق الحزب إلى حزبين ‏أو عدة أحزاب، مما يعني أن الديمقراطية لا تنمو إلا في ظل الاختلاف

الأغلبية:‏ عند اختلاف الرؤى في النظام الديمقراطي ينظر إلى الأغلبية على أنها ممثلة للإرادة ‏الشعبية العامة، وهذا يعطيها صفة العصمة أو صفة الصواب، بينما يلتصق برأي الأقلية ‏صفة الخطأ، لكن من حق الأقلية أن تحاول ضم من تستطيع إلى صفوفها والقبول ‏بأطروحاتها لتحقيق الأغلبية لتلك الآراء، حتى تتحول من صف الرأي الخاطئ إلى صف ‏الرأي الصواب، ويحدث العكس ويتبدل الحال للأغلبية السابقة، وهذا بدوره ينشئ صراعًا ‏كبيرًا بين فئات الشعب في محاولة ضم أكبر عدد للصفوف، لتكتسب رؤيتهم العصمة ‏ولتكون معبرة عن الإرادة العامة، مع ما يصاحب ذلك من كل الظواهر التي توجد في ظل ‏الصراع، وهكذا يمر الحق والصواب بدورات متتالية متعاقبة، فما يكون اليوم صوابًا قد ‏يصبح بعد حين خطأ لا لشيء سوى أن القائلين به تمكنوا من استقطاب شريحة كبيرة من ‏الناس للموافقة عليه، وما كان بالأمس صوابًا قد يصير خطأ لا لشيء سوى أن القائلين به ‏لم يستطيعوا المحافظة على الأغلبية التي كانت معهم، وذلك بغض النظر في كلا الحالين عن ‏مدى صواب تلك الأقوال أو خطأها من الناحية الحقيقية، ثم هذه الأغلبية قد تصبح أغلبية ‏مستبدة أكثر من أي نظام استبدادي، وليس هناك من وسيلة ديمقراطية لإيقاف هذا ‏الاستبداد إذا استطاعت أن تحافظ الأغلبية على وضعها في المؤسسات السياسية، ويظهر ‏هذا بجلاء في الشعوب التي تتكون من أكثر من عرقية فالعرقية ذات الغالبية العددية على ما ‏سواها من العرقيات الأخرى مؤهلة للاستبداد، في حين لا تملك العرقية الأخرى أية وسيلة ‏ديمقراطية لمنع هذا الاستبداد ويبقى الطريق المفتوح هو الصدام مع الأغلبية أو التعاون مع ‏أعداء الوطن، ويصبح المحافظة على حقوق الأقليات العرقية مرهونا بالحالة الأخلاقية ‏للأغلبية.‏

فآليات الديمقراطية تعمل على توطين الفساد وإعطائه الصبغة الشرعية حيث يكثر ‏التحايل بهذه الآليات عبر التصويت، ويتم تغيير القوانين ويصبح هذا التغيير مشروعًا ليس ‏إلا لصدوره عن الأغلبية حتى وإن كان مجافيا للصواب، فتستطيع الأغلبية تغيير القانون ‏الذي يجرم بعض تصرفاتها لتصبح تلك التصرفات بعد التصويت صوابًا، والأمثلة كثيرة، ‏فآليات الديمقراطية لا تمنع من تقنين الظلم وجعله شريعة ينبغي على الناس قبولها والعمل ‏بها.

وهناك وجه آخر لمشكلة الأغلبية فإنه من المستقر المعلوم حتى في المجتمعات المتقدمة ‏أن شريحة الأكثرية ليست مثقفة عالمة فاعلة، وأن الطبقات الدنيا والمتوسطة هي التي تمثل ‏الغالبية أو الأكثرية، أما الطبقات العليا فهي تمثل الأقلية في الناس، وفي هذا تغليب للكثرة ‏الجاهلة أو غير المثقفة أو غير المؤهلة على القلة العالمة الخبيرة، حتى يستوي في ميزان ‏الديمقراطية من وصل إلى أعلى الدرجات العلمية مع من ليس له من ذلك نصيب ولو كان ‏الموضوع يتعلق بتخصص ذلك العالم، كما يستوي فيها أتقى الاتقياء مع أفجر الفجار.‏

آليات الديمقراطية لا تؤدي إلى التعبير عن إرادة الناخبين: ‏
إخفاق الآليات الديمقراطية في التعبير عن إرادة الناخبين، فبعد انتخاب النواب ‏ينفصل النواب عن ناخبيهم فلا تكون لهم عليهم سلطة، ويظل الناخب في كل ذلك يعبر ‏عن آرائه وتصوراته، أو آراء الحزب وتصوراته، كما أن فكرة تعبير النائب عن آراء ناخبيه ‏هي في الحقيقة فكرة ساذجة فإن الناخبين للنائب قد يتجاوزون العشرات من الآلاف، ‏ولكل منهم رأيه بحكم ثقافته ومصالحه، التي تختلف في قليل أو كثير عن آراء الآخرين، ‏فكيف يكون النائب معبرا عنهم ناهيك عن الذين لم ينتخبوه، وإذا قيل بأن الناخبين إنما ‏ينتخبونه من أجل البرنامج الذي يعلنه، لكن هذا القول لا قيمة له لأن لا يوجد شيء يلزم ‏النائب بعدم الخروج على برنامجه، ثم إن هناك أمورا قد تجد لم تكن موضوعة من قبل في ‏برنامج النائب، ففي هذه الحالة فإنه يتكلم فيها بمجرد تصوراته والتي قد تكون معارضة ‏لآراء كثير أو قليل من منتخبيه، وإذا قيل بأنه يرجع لناخبيه ويستطلع آراءهم فإن هذا قول ‏مغرق في الوهم فكيف يجمع هذه الآلاف؟ وكيف يستطلع رأيهم؟ وكيف يحسم الخلاف ‏إذا اختلف الناخبون فيما بينهم؟ وهل المداولات التي تتم في البرلمان سوف تنتظر كل ‏نائب حتى يرجع إلى ناخبيه؟ ‏

الفراغ الأخلاقي:‏
الديمقراطية نظام بلا أخلاق، إذ أنه لم يؤثر في الدول التي تبنته وعملت به ودعت ‏إليه، فهو كالجسد الذي لا روح فيه، بل إن أكثر الدول استغلالًا لغيرها وظلمًا لها هي ‏الدول التي تعد رائدة في هذا المجال، فالديمقراطية البريطانية كما يقال هي أم الديمقراطيات، ‏والثورة الفرنسية هي التي أشاعت نظرية السيادة الشعبية، وأمريكا اليوم تتربع على عرش ‏الدول الديمقراطية العاملين بها والداعين إليها، ومع ذلك فلم تحجز هؤلاء ديمقراطيتهم عن ‏الظلم والطغيان وسرقة ثروات الدول الأخرى، وقد تعرضت دول العالم العربي والإسلامي ‏للاحتلال من هذه الدول الثلاث وغيرها وعانت من ذلك الكثير وتعرض رجالها للقتل ‏وثرواتها للسرقة والنهب، وما زال هذا النهج مستمرًا، فهل كان في الديمقراطية خلق ‏يمنعهم أو يحجزهم عن ارتكاب كل هذه القبائح؟ ‏

قبول الحل الديمقراطي يقضي على الحل الإسلامي:
وقبول الحل الديمقراطي هو في حقيقته الموافقة على كونه بديلًا عن الشريعة، فلا ‏يمكن مع وجود هذا الحل أن يطالب المسلمون حكامهم بتطبيق الشريعة، لأنه يقال لهم ‏والحالة هذه :أمامك الشعب وهو حجة يفصل في هذه المسألة، وهنا يقول أصحاب الحل ‏الديمقراطي: هذه فرصتنا التي ننتظر حيث يخلى بيننا وبين الناس، فنقنعهم بما لدينا من ‏التصور الإسلامي للسياسة، لكن كأن هؤلاء نسوا أو تناسوا أن كل النظم في الدول ‏الإسلامية التي سلكت هذا الطريق الديمقراطي تنص في قوانينها على عدم جواز إنشاء ‏أحزاب على أسس دينية، وهذا مما يبين أن الديمقراطية في فهم الساسة تقترن بالعلمانية، ‏والغرب الديمقراطي (الغاطس في ديمقراطيته إلى الأذقان)، لن يقف مع المسلمين ‏‏(الديمقراطيين) في هذه الحالة، بل سيقف مع أصحاب الحلول غير الديمقراطية إذا تعلق ‏الأمر بالإسلام، ولسنا ندعي علم الغيب بذلك، فأمامنا موقف الغرب من وصول الجبهة ‏الإسلامية للإنقاذ للحكم في الجزائر، والمثل القريب في فلسطين وموقفهم من حركة ‏حماس.‏

مقارنة الديمقراطية بغيرها مقارنة ناقصة:‏
هناك من يقر بأن الديمقراطية بها أخطاء كثيرة ويسلمون بكل ما ذكر من عيوبها ‏لكنهم يرونها على ما فيها من شر وأخطاء هي خير من غيرها بمرات كثيرة، وهؤلاء إنما ‏يقيمون هذا الكلام على أساس مقارنة ناقصة، فهم يقارنون ذلك بالأنظمة الاستبدادية ‏القائمة على القهر والظلم، أو على بعض النماذج التي تعد هي خارجة عن أصولها وليست ‏مطبقة لها، لكن لو قورنت الديمقراطية بما يقدمه الإسلام في مجال نظام الحكم لظهرت ‏عيوبها وسوآتها في مقابل النظام الكامل المتكامل، ولعل بعض من يقول بخيرية النظام ‏الديمقراطي يقول: نحن لم نضعه في مقابل الإسلام وإنما نحن نطالب به للخروج من حالة ‏الاستبداد التي تعيش فيها الشعوب، لكن يقال لهم: إن الذي ينقص في هذه الحالة ليس هو ‏النظام العملي حتى نأتي به من خارج محيطنا، ولكن الذي ينقص هو الرغبة والإرادة في ‏تمكين الشعوب، وإيجاد الرغبة والإرادة لا يكون بالدعوة إلى الديمقراطية، لأنه توجد من ‏الوسائل الديمقراطية ما يكفي لجعل الديمقراطية حبرا على ورق عند عدم الرغبة في ‏تطبيقها، أما إذا وجدت الرغبة فلماذا اللجوء إلى نظام فاسد وترك العودة إلى النظام ‏الإسلامي؟

تعدد صور الديمقراطيات:
ولو أن هؤلاء انعتقوا من ربقة المتابعة للغرب لما احتاجوا إلى كل هذا العناء، فإن ‏الديمقراطية ليست شيئا واحدا أو محددا، ولم ينزل بها تشريع من عند الله، بل كانت تتغير ‏وتتبدل في صور ممارساتها، بإزاء العقبات والمشاكل والتناقضات التي كانت تقابلهم، ‏كمشكلة التوفيق بين مصالح الفرد ومصالح الأقلية ومصالح الأكثرية، وكانت كل الصور ‏التي ظهرت فيها الديمقراطية على مدار تاريخها تمثل حلولا أو محاولات للتغلب على هذه ‏المشكلات التي تعترضهم، لكن ذهنية التابع الذي لا يصدر عن رؤية أصيلة، تجعله ينظر ‏إلى الديمقراطية وكأنها شريعة محددة، لا يملك بإزائها إلا المتابعة التامة، والنقل عنها من غير ‏تصرف.‏

ماذا يعني رفضنا للديمقراطية؟‏
لكن رفضنا للديمقراطية لا يعنى -كما يصور ذلك الديمقراطيون- إقرار التسلط ‏والرضا به، وإهدار مكانة الشعوب، والاستهانة بإرادتها، فإن تصوير الأمور على أنه إما ‏القبول بالديمقراطية وإما القبول بالديكتاتورية هو تسطيح مخل بالمسألة، وهو نوع من ‏الإرهاب الفكري الذي يحاول أن يجر الناس إلى قبول الديمقراطية بالإكراه، وهو مشابه ‏لقول بوش -عندما أراد أن يجر الدول معه في العدوان على الآخرين- من ليس معنا فهو ‏علينا.‏

لقد حرر الإسلام الناس من عبوديتهم لبعضهم البعض حينما أخرج سلطة التشريع ‏من أيدي البشر والخلائق جميعًا، وجعل ذلك من خصائص الربوبية، فالإنسان في ظل ‏الإسلام هو حر حقًا، لأنه لا يخضع إلا للذي خلقه ورزقه، وحتى المسائل التي لم يأت ‏بشأنها نص قاطع، فإن الرأي فيها لا يكون قولًا بالاختيار عن طريق أكثرية الأصوات، ‏وإنما يكون بحثًا في النصوص والدلائل للوصول إلى أشبه الأشياء، بما يريده الله تعالى الذي ‏خلقنا ورزقنا، وأحْيانًا بعد أن لم نكن شيئًا مذكورًا.‏

‏ فالمسلم في كل أحواله يتمتع بالحرية الحقيقية، لا الحرية الصورية في الديمقراطية، ‏والتي يكون فيها الإنسان عبدا للسلطة التشريعية، فكل الذي فعله الفكر الديمقراطي في ‏هذا الباب أنه نقل الإنسان من عبودية الفرد في الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية، إلى ‏عبودية الجماعة في النظام الديمقراطي.‏

إن كل ما يمكن أن تقبله النفوس السوية أو تدعو إليه، مما دل عليه الفكر ‏الديمقراطي، قد دلت عليه من قبل شريعة الإسلام، لكن على نحو صافٍ خالٍ من ‏الشوائب العالقة بالديمقراطية، فمثلًا عمد الفكر الديمقراطي في سبيل الحد من طغيان ‏السلطات أن دعا إلى ما عُرف بمسألة الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية-التنفيذية-‏القضائية) ورغم أن الفكر الديمقراطي لم يستطع أن يحقق ذلك فعلا تحقيقا كاملا، ومع ‏ذلك فقد جعل السلطة التشريعية في يد البشر (المجلس التشريعي) وهذا من أشد الطغيان، ‏وأما في شريعة الإسلام فإن التشريع ليس من اختصاص البشر بل هو لله وحده، وكل ما ‏للبشر في هذا المجال هو الاجتهاد في ضوء الشريعة الإلهية، على أمل إدراك حكم الشارع ‏في هذه المسائل التي تحتاج إلى الاجتهاد.‏

وأما السلطة القضائية في الشريعة فهي سلطة مستقلة حقًا، ليس لأحد عليها سلطان ‏خارجي حتى لو كان الأمير، ولا يملك أحد إلزامه بشيء، خارج عما شرعه الله تعالى، بل ‏لو أراد الأمير أن يلزمة بالقضاء على أحد المذاهب الإسلامية لم يكن له ذلك يقول ابن ‏قدامة: "ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب ‏الشافعي ولم أعلم فيه خلافا، لأن الله تعالى قال: {{C}{C}فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ{C}{C}} [ص:26]. والحق لا ‏يتعين في مذهب، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب، فإن قلده على هذا الشرط بطل ‏الشرط، وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع"‏، ‏وقال ابن القيم: "صرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الإمام إذا شرط على القاضي أن ‏لا يقضى إلا بمذهب معين بطل الشرط، ولم يجز له التزامه، وفي بطلان التولية قولان مبنيان ‏على بطلان العقود بالشروط الفاسدة"‏، وقال ابن حزم: "واتفقوا على أنه لا يحل لقاض ‏ولا لمفت تقليد رجل بعينه"‏، وقال الماوردي: "فَلَوْ شَرَطَ الْمُوَلِّي وَهُوَ حَنَفِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ ‏عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْقَضَاءَ أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ‏أَحَدُهُمَا: أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عُمُومًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، فَهَذَا شَرْطٌ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَ ‏مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْمُوَلِّي أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، وَأَمَّا صِحَّةُ الْوِلَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا فِيهَا ‏وَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْأَمْرِ أَوْ مَخْرَجَ النَّهْيِ وَقَالَ قَدْ قَلَّدْتُكَ الْقَضَاءَ فَاحْكُمْ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ‏رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ أَوْ لَا تَحْكُمُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ ‏صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ فَاسِدًا سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ ‏إلَيْهِ سَوَاءٌ وَافَقَ شَرْطَهُ أَوْ خَالَفَهُ وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ الْمُوَلِّي لِذَلِكَ قَدْحًا فِيهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ ‏مَا لَا يَجُوزُ، وَلَا يَكُونُ قَدْحًا إنْ جَهِلَ لَكِنْ لَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُوَلِّيًا وَلَا ‏وَالِيًا، فَإِنْ أَخْرَجَ ذَلِكَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ فَقَالَ قَدْ قَلَّدْتُكَ الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ لَا ‏تَحْكُمَ فِيهِ إلَّا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَوْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَتْ الْوِلَايَةُ بَاطِلَةً لِأَنَّهُ عَقَدَهَا عَلَى ‏شَرْطٍ فَاسِدٍ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: تَصِحُّ الْوِلَايَةُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ"‏‏.‏

‏ وهو ما يبين استقلال القضاء في الإسلام، وأنه ليس لولي الأمر أن يتدخل فيه، بل لو ‏قضى القاضي بما يخالف اجتهاد ولي الأمر، لم يكن له لينقض كلام القاضي، يقول ابن ‏القيم: "وعن عمر أنه لقي رجلًا فقال :ما صنعت؟ قال :قضى عليٌّ وزيد بكذا، قال :لو ‏كنت أنا لقضيت بكذا، قال :فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله ‏أو إلى سنة نبيه ‏صلى الله عليه وسلم ‏ لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال ‏عليٌّ وزيد".

وأما السلطة التنفيذية فإنه لا يجوز اغتصابها والتغلب عليها، واستخدام القوة ‏للحصول عليها، وإنما يشرع أن يكون ذلك برغبة المسلمين ورضاهم وشوراهم من غير ‏إجبار أو إكراه، وقد بينت في مقال سابق ‏ دور الأمة في ذلك، وسقت على ذلك العديد ‏من الأدلة.‏

‏ ويبين أهل العلم أن السلطة التنفيذية (الخلافة) لا تمنحها لمستحقا إلا الأمة، فقد ‏أجمع أهل العلم على أن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة، وهذا يعني أنه مفروض ‏على الأمة من حيث مجموعها لا من حيث أفرادها، ولا يمكن أن يقال أن الأمة مفروض ‏عليها القيام بذلك العمل بينما لا يكون لها دور في العمل نفسه، هذا كلام متناقض يدفع ‏بعضه بعضا، قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين ‏الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله، ‏واتبعه على رأيه ومذهبه"‏ وقال النووي: "وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين ‏نصب خليفة"‏.

‏ وقد تحدث الماوردي عن حالة ما إذا وقع الإمام في أسر يد عدو قاهر لا يقدر على ‏الخلاص منه ثم قال: "وللأمة اختيار من عداه من ذوي القدرة"‏، وبين أنه لو عقدت ‏الخلافة لرجلين، وأشكل معرفة المتقدم منهما، فلو تنازعاها، وادعى كل واحد منهما ‏أنه الأسبق، لم تسمع الدعوى وعلل ذلك بقوله: "لأنه لا يختص بالحق فيها، وإنما هو حق ‏المسلمين جميعًا"‏، فكون نصب الإمام واجبًا على الأمة، يعني أن الأمة هي التي يصح ‏منها ذلك، وأنه لو استبد بذلك واحد أو جماعة بدون موافقتها لم يصلح ذلك، وهذا هو ‏الذي يليق بمكانة هذه الأمة الشريفة التي هي خير أمة أخرجت للناس من ذرية آدم عليه ‏السلام، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الملهم على منبر رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏يوم الجمعة بمحضر من الصحابة كلهم: "من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين ‏فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا".

ثم إن للمسلمين الحق في الاحتساب والإنكار على أمرائهم إذا خرجوا عن الجادة ‏بطرق الإنكار المعروفة التي أقرتها الشريعة، فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ‎‏ محاسبة خالد رضي الله عنه ‏من قبل جنوده عندما امتنعوا من تنفيذ أمره الباطل، عندما أخطأ في اجتهاده وقتل الذين ‏قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا: "أسلمنا"، وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين» (صحيح البخاري).‏

‏ وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقر مبدأ الحسبة السياسة عقب توليه الخلافة ‏مباشرة إذ خطب الناس وقال لهم: "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"، مما يبين أن ‏الحسبة ليست قاصرة على الرعية دون الولاة، لأن الكل في ميزان الشرع عبد لله، والحاكم ‏والمحكوم كلاهما مطالب بعبادة الله وحده وطاعته واتباع ما شرعه ، وما طلبه أبو بكر ‏رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة لا يتـأتى منهم إلا بعد المتابعة والمراقبة التي بها ‏يتمكنون من معرفة الإحسان أو الإساءة، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: "إني والله ‏ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ‏ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليَّ فوالذي نفسي بيدي ‏إذًا لأقصنِّه منه"، فوثب عمرو بن العاص فقال: "يا أمير المؤمنين أو رأيت أن كان رجل من ‏المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟"، قال: "أي والذي نفس عمر بيده إذ ‏لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقص من نفسه: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ‏ولا تجمروهم ‏ فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض ‏ ‏فتضيعوهم"؛ فعمر رضي الله عنه يحض رعيته على عدم السكوت على ظلم الولاة، ويوجه ‏الولاة بعدم منع المسلمين حقوقهم والعمل على راحتهم والحفاظ عليهم.‏

لكن مع ذلك فإن النظام الإسلامي لا يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة ‏القضائية، وأما السلطة التشريعية فهي أصلا ليست للبشر، وبالنظر إلى ما يقدمه النظام ‏الإسلامي لمنع الطغيان والاستبداد أنه لم يجعل التشريع بيد البشر بينما النظام الديمقراطي لم ‏يفعل شيئًا أكثر من أن يجعل التشريع -بعدما كان في ظل الاستبداد في يد فرد أو فئة- في ‏يد مجلس يزيد عدده قليلًا عن الحالة الأولى وأما أصل الاستبداد والظلم والجور فلم ‏تتخلص منه إذ جعلت التشريع بيد البشر.

‏ وإذا تبين لنا هذا فما الحاجة إلى ما يدعيه البعض حول أسلمة الديمقراطية، فإن ‏كانت الأسلمة تعني إقرار ما جاءت به الديمقراطية مما يوافق الإسلام ومما يخالفه كان هذا ‏من قبول الباطل ونشره بين المسلمين باسم الإسلام، وإن كانت الأسلمة تعني أنه لا يقبل ‏منها إلا ما يقره الإسلام، فلماذا الحرص على نسبته للديمقراطية ولا ينسب للإسلام نفسه؟ ‏على أنه ما من شيء حسن أتت به الديمقراطية بدون عيوب، إلا وفي الإسلام ما هو أفضل ‏منه وأكمل، فما دمنا أقررنا أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام أكملُ الشرائع، فكيف ‏يقوم في الذهن أن شريعة الإسلام تخلو عن بعض الأمور التي يحتاج إليها المسلمون في ‏تنظيم دولتهم، بحيث يأخذونها من غيرهم. ‏
 

المصدر: موقع صيد الفوائد

محمد بن شاكر الشريف

باحث وكاتب إسلامي بمجلة البيان الإسلاميةوله عديد من التصانيف الرائعة.