أحكام سجود السهو
هما سجدتان يسجدهما المصلي؛ لجبر الخلل الحاصل في صلاته سهواً.
وإن كان المتروك واجباً كتسبيح الركوع أو السجود ونحوهما:
أ- فإن ذكره قبل أن يتلبّس بالركن الذي يليه رجع وأتى به، ثم سجد للسهو بعد السلام؛ لأنه زاد في الصلاة.
ب- وإن ذكره بعد أن تلبّس بالركن الذي يليه سقط، ويسجد للسهو قبل السلام وجوباً؛ لأنه نقص.
3- نقص السنن:
وإن كان المتروك سنة، فإن كان من عادته الإتيان بها استحب له السجود قبل السلام، وإلا فلا.
الحالة الثالثة: الشك في الصلاة.
ولا يخلو:
1 - أن يغلب على ظنه شيء فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وسجد للسهو بعد السلام؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: « » (متفقٌ عليه).
2 - أن لا يترجّح عنده شيء، فيبني على اليقين، ويأتي بالناقص.
مثال ذلك: إذا شكَّ في عدد الركعات؛ بأن شكَّ أصلَّى ثنتين أم ثلاثاً مثلاً فإن ترجَّح له شيءٌ عمل به وبنى عليه، وإلا فإنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقِّن، ثم يسجد للسهو قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد: « ».
حكمه الوجوب، إذا كان عمدُه يُبطل الصلاة، وإلا لم يجب.
فمثلاً: زيادة ركعة سهواً، عمدٌ ذلك يُبطل، فسهوه يوجب السجود.
محل السجود:
أ- قبل السلام:
إن كان عن نقص كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: "لمّا ترك التشهّد الأول سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام" (متفقٌ عليه).
أو شك ولم يترجّح له شيء كما في حديث أبي سعيد السابق.
ب- بعد السلام:
إن كان عن زيادة كما لو زاد ركوعاً، أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لمّا زاد سلاماً في الصلاة سجد بعد السلام" (متفقٌ عليه).
أو شك وترجّح له شيء كما لو شك هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً وترجّح له أنها ثلاث فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود السابق.
سهو المأموم:
أ- إن كان المأموم غير مسبوق، فسهوه يتحمّله الإمام، فلا يسجد للسهو.
ب- وإن كان مسبوقاً، سجد بعد قضاء ما فاته.
صفة سجود السهو
صفته كصفة سجود الصلاة.
لا ينظر المُصلّي للشك في ثلاثة مواضع:
1- إذا كثر مع الإنسان.
2- وإذا كان مجرد وهم.
3- وإذا كان بعد الفراغ من العبادة.
مسألة:
من سها مراراً كفاه سجدتان.
وإذا اجتمع سجود قبل السلام وآخر بعده، سجد قبل السلام.
والله أعلم.
- التصنيف: