أقوال السلف والعلماء في العفة
لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنه إذا لم يجد يسرق، وعفُّوا إذا أعفَّكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها.
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة، ومروءة باطنة، فالمروءة الظاهرة الرياش، والمروءة الباطنة العفاف"[1].
- وقال رضي الله عنه وهو على المنبر: "لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنه إذا لم يجد يسرق، وعفُّوا إذا أعفَّكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها"[2].
- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "نحن معشر قريش نعدُّ الحلم والجود السؤدد، ونعدُّ العفاف وإصلاح المال المروءة"[3].
- وقدم وفد على معاوية فقال لهم: "ما تعدون المروءة؟ قالوا: العفاف وإصلاح المعيشة، قال: اسمع يا يزيد"[4].
- وقال محمد بن الحنفية: "الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة"[5].
- وقال عمر بن عبد العزيز: "خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهمًا[6] حليمًا عفيفًا صليبًا[7] عالـمًا سؤولًا عن العلم"[8].
- وقال أيوب السختياني: "لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عن أموال الناس، والتجاوز عنهم"[9].
- وقال الحسن البصري: "لا يزال الرجل كريمًا على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به، وكرهوا حديثه وأبغضوه".
- وقال الشافعي: "الفضائل أربع: إحداها: الحكمة، وقوامها الفكرة. والثانية: العفَّة، وقوامها الشهوة.
والثالثة: القوة، وقوامها الغضب. والرابعة: العدل، وقوامه في اعتدال قوى النفس".
- وقال أبو حاتم البستي: "أعظم المصائب: سوء الخلق، والمسألة من الناس، والهم بالسؤال نصف الهرم، فكيف المباشرة بالسؤال، ومن عزت عليه نفسه، صغرت الدنيا في عينيه، ولا ينبل الرجل حتى يعفَّ عما في أيدي الناس، ويتجاوز عما يكون منهم، والسؤال من الإخوان ملال، ومن غيرهم ضد النوال"[10].
- وعن المديني قال: "كان يقال: مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف، والغنى أكثر من مروءة الإعطاء"[11].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ((العقد الفريد) لابن عبد ربه [2/150]).
[2] (رواه مالك [2/981] [42]، والطحاوي في (شرح المشكل [2/86] [622]، والبيهقي في (شعب الإيمان [11/89]) موقوفًا على عثمان بن عفان رضي الله عنه).
[3] ((الآداب الشرعية) لابن مفلح [2/215]).
[4] ((العقد الفريد) لابن عبد ربه [2/150]).
[5] ((أدب الدنيا والدين) للماوردي [329]).
[6] فهمًا: بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة، ويجوز تسكين الهاء أيضا. ((فتح الباري) لابن حجر [13/149]).
[7] صليبًا: من الصلابة بوزن عظيم، أي قويًا شديدًا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى، ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يجابيه. ((فتح الباري) لابن حجر [13/149]).
[8] (رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث [7163]).
[9] ((الذريعة إلى مكارم الشريعة) للراغب الأصفهاني. ص [319]).
[10] ((روضة العقلاء) ص [146]).
[11] ((روضة العقلاء) ص [151]).