من روائع أقوال ابن القيم

منذ 2014-05-22

بعض الأقوال الرائعة لابن القيم.

* في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتوُّ عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغيُ قارون، وقحّة هامان -أي: لؤم-، وهوى بلعام -عرّاف أرسله ملك ليلعن بني إسرائيل فبارك ولم يلعن-، وحِيَلُ أصحاب السبت، وتمرُّد الوليد، وجهل أبي جهل.

 

وفيها من أخلاق البهائم: حرص الغراب، وشَرَهُ الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجُعْل، وعقوق الضبِّ، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصَولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفَّة الفراش، ونوم الضَّبع (الفوائد لابن القيم).

 

* أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى (الفوائد لابن القيم: [1/ 136]).

* صلاة المنافقين صلاة أبدان، لا صلاة قلوب (مدارج السالكين: [1/ 354]).

* كل مَن أعرض عن الحق وقع في الباطل (المدارج: [3/ 160]).

* كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب (إعلام الموقعين: [4/ 118]).

* العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها (إعلام الموقعين: [3/ 27]، بدائع الفوائد [4/ 30]).

 

* استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين (تهذيب السنن: [2/ 309]).

* لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأسًا، بل لا بد أن يُبْقِي بعضه أو بدله (الداء والدواء: [278]).

* الدفع أسهل من الرفع (إعلام الموقعين: [2/ 324]).

* الكفارات شُرعت فيما كان مباح الأصل، وحَرُم لعارضٍ، لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم (إعلام الموقعين: [2/ 99]).

* قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة (تهذيب السنن: [1/ 52]).

 

* لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف (إعلام الموقعين: [3/ 89]).

* إذا احتاج العالِم للناس فقد مات علمه وهو ينظر (إعلام الموقعين: [4/ 204]).

* القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة، ويتميز القاضي بالإلزام (بدائع الفوائد: [4/ 22]).

 

* لا للاختلاط:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك -أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين- لكانوا أشد شيئًا منعًا لذلك (الطرق الحكمية: [276]).

* اتفق الصحابة على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في صفة القتل (بدائع الفوائد: [3/ 175]، الداء والدواء: [246]).

* المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس (بدائع الفوائد: [4/ 55]).

* الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه (بدائع الفوائد: [2/ 39]، زاد المعاد: [3/ 201]).

* لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح (حادي الأرواح: [68]).

 

* الناس في الأموال:

1- عدل وهو البيع.

2- ظلم وهو الربا.

3- فضل وهو الصدقة (إعلام الموقعين: [1/ 387]).