ما يكره في الأضحية

منذ 2014-09-28

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» فلو كان غير هذه العيوب المذكورة غير مجزئ في الأضاحي لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه بأن نحملها على الكراهة..

هناك عيوب تكون موجودة في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكنها توجب الكراهة:
أولًا: العضباء: وهي التي قطعت أذنها أو كسر قرنها أو بعضه، أما التي لا قرن لها أصلاً فلا تكره.
ثانيًا: المقابلة: وهي التي شقت أذنها عرضًا من الأمام.
ثالثًا: المدابرة: وهي التي شقت أذنها عرضًا من الخلف.
رابعًا: الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولًا.

خامسًا: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
سادسًا: المصفرة: وهي التي استؤصلت أذنها حتى بدا صماخها.
سابعًا: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله.
ثامنًا: البخقاء: وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين.
تاسعًا: المشيعة: وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها.

وقد وردت في هذه التي ذكرناها أحاديث تمنع من التضحية بها حملت على الكراهة؛ لأن حديث البراء بن عازب خرج مخرج البيان والحصر حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان؛ لأن في بعض ألفاظه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» فلو كان غير هذه العيوب المذكورة غير مجزئ في الأضاحي لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه بأن نحملها على الكراهة، وحديث البراء على منع الإجزاء، ويلحق بهذه المعيبات ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة فتكره التضحية بما يلي [1].

1- البتراء: من البقر أو الغنم وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، أما المخلوقة بلا ذنب فلا تكره، أما البتراء من الضأن وهي التي قطعت إليتها أو بعضها فلا تجزئ.

2- المقطوع ذكره: فأما الخصي فلا تكره التضحية به لأنه يزداد به كمالاً.
3- الهتماء [2]: التي سقطت ثناياها أو بعضها.

4- المقطوعة بعض حلمات الضرع: فإن توقف ضرعها عن الدر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] من محاضرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى.
[2] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 26/308: "والهتماء التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد أصحهما: أنها تجزئ، وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فإنها تجزئ باتفاق". 

 

فرج بن عبد العال