إشهار إسلام الأقباط وموقف الأزهر

منذ 2009-03-05
في أعقاب إثارة قضية هرب بعض زوجات الكهنة في مصر، وتكشّف حقيقة أنهن لجأن إلى أقسام الشرطة والأزهر الشريف لطلب إشهار إسلامهن طوعاً، صدرت تصريحات عديدة من مسؤولين مصريين وعلى رأسهم شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي تؤكد أن طلب هؤلاء المسيحيات إشهار إسلامهن جرى رفضها؛ لأن القانون والعرف المصري وضع قيوداً عديدة على إشهار إسلام غير المسلمين.

ومع أن هذه الشروط ورفض الأزهر وأقسام الشرطة إثبات إسلامهن الفوري، كانت سبباً في عدول زوجتي كهنة أبو المطامير والزاوية الحمراء عن طلب إشهار إسلامهن وانتهاء الأمر بتسلم الشرطة المصرية السيدتين للكنيسة المصرية، فقد تقبلت الأمر بعض الأوساط الثقافية المصرية، وقيل: إن عدم إشهار إسلامهن أفضل للوحدة الوطنية في مصر بين مسلميها وأقباطها (5% من سكان مصر) في حين رفض آخرون ذلك، وعدّوه مخالفاً للعقيدة الإسلامية، وأصدر نفر من الصحفيين والمحاميين الإسلاميين بياناً طالبوا فيه بالتحقيق مع قيادات الأزهر لرفضهم إشهار إسلام زوجات الكهنة.

حيث وصل الأمر لتأكيد الأزهر أن الشيخ سيد طنطاوي (شيخ الجامع الأزهر) رفض بالفعل إشهار إسلام زوجة قس الزاوية الحمراء عندما جاءته، بل وقيل نقلاً عنه أنه تبرّع بإقناع زوجة قس أبو المطامير بعدم إشهار إسلامها منعاً لفتنة طائفية في مصر بعدما أثار بعض أقباط مصر أزمة؛ وأشاعوا اختطاف الزوجتين من قبل المسلمين وتزويجهن لمسلمين كرهاً، وخرجوا في مظاهرة وصدام مع قوى الأمن في أكبر كاتدرائية بالقاهرة!!

فقد أكد الشيخ "عبد الله مجاور" المسؤول عن لجنة إشهار إسلام غير المسلمين بالأزهر لصحيفة (المصري اليوم) عدد 16 ديسمبر 2004 أن السيدة ماري زكي زوجة قس الزاوية الحمراء جاءته بالفعل لطلب إشهار إسلامها، وأنه رافقها لشيخ الأزهر عندما علم أنها زوجة قس، ورغم أنها قالت: إنها مقتنعة عن إيمان بالإسلام، فقد وعدها شيخ الأزهر بدراسة ملفها كاملاً مع قيادات الكنيسة ولم يتم إشهار إسلامها(!).

وقد برر د. محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) -في تصريحات لمجلة (المصور) الحكومية عدد 17 ديسمبر 2004م- سبب رفض الإشهار الفوري لإسلام غير المسلمين -ومن ثم تغيير بيانات الشخص في بطاقة الهوية الشخصية- بقوله: "أن إشهار إسلام قبطي تحكمه إجراءات صعبة ومشددة لا يكفي فيها أن يعلن الشخص أمام لجنة الفتوى بالأزهر رغبته في دخول الإسلام ومعرفته بأحكامه الرئيسة، وإقراره الشفهي أنه اختار الإسلام عن قناعة، وإنما تظل إجراءات الإشهار معلقة على تقرير من الأمن يذكي دوافعه الصحيحة، ويستوفي إجراءات محددة، تلزم الأمن بأن يخطر الكنيسة التي يتبعها الشخص كي توفر مندوباً عنها عادة ما يكون راعي الكنيسة، يجلس إلى الشخص في محاولة لإقناعه بالعدول عن رغبته، وقد تستمر جلسات ممثلي الكنيسة مع الشخص مرات ومرات -حسبما يتطلب الموقف- قبل أن يعلن القس المكلف بالمهمة أن الرجل مصمم على تغيير دينه، وأن الكنيسة لا تمانع، ويحرر محضر رسمي بذلك!!".

بل لقد أكد الدكتور مصطفى الفقي -رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري- يوم 23 ديسمبر 2004 في معرض حديثه عن أزمة إسلام زوجات الكهنة هذه: "أن الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) أعلن استعداده -في اتصال تليفوني بينهما- للتطوع لإقناع السيدة وفاء قسطنطين بالعودة إلى المسيحية!!" عندما اشتعلت الأزمة وقبل أن تجد طريقها إلى الحل.

وقد وجه عدد من علماء الأزهر الشريف انتقادات عنيفة لشيخ الأزهر -فور تأكيد المصادر السابقة صدور هذه التصريحات عن رفض إشهار إسلام المسيحية حفاظاً علي الوحدة الوطنية المصرية-، حيث وصف الدكتور رأفت عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الشريعة والقانون السابق) ذلك بأنه حرام شرعاً، واستغرب أن يكون شيخ الأزهر قد نوى ذلك بالفعل نظراً لحرمته الشديدة، مؤكداً أن من يدعو أي إنسان أراد الإسلام إلى العودة إلى ديانته ردة صريحة، حيث إنه لا يجوز لكائن من كان أن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

وتعجّب الشيخ فوزي الزفزاف -وكيل الأزهر السابق، ورئيس لجنة الحوار بين الأديان بالأزهر- في تصريح لصحيفة المصري اليوم، من دعوة أي مسلم -سواء كان شيخ الأزهر أو غيره- لمن أراد الإسلام إلى العودة إلى ديانته، مشيراً إلى أن ذلك لا يجوز على الإطلاق لما في ذلك من صدمة شديدة، وقال: "إنه ليس من صلاحيات شيخ الأزهر الدعوة إلى مثل هذه الدعوات سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، وإن كل من يريد عودة من أراد اعتناق الإسلام العودة إلى دينه فإنه عاص وعقابه عند الله شديد -مهما تكن أسباب ذلك-،" مشيراً إلى "أننا بصفتنا مسلمين مطالبون بدعوة الناس إلى الإسلام فكيف ندعوهم إلى العكس؟!".

أيضاً هاجم الدكتور مصطفى الشكعة -عضو مجمع البحوث الإسلامية- شيخ الأزهر قائلا: "لماذا لا يربأ شيخ الأزهر بنفسه عن الدخول في مثل هذه القضايا ويزج بنفسه في أمور محرمات؟!".. وأشار إلى أن دوره أن يتأكد من يريد اعتناق الإسلام ويساعده على تحقيق ذلك. وقال: "حتى لو كانت هناك أزمة من وراء إسلام هذا الشخص، فلا يجب أن نخذله مهما تكن الأسباب؛ خاصة ونحن في دولة مسلمة تكفل حرية العقيدة، ولا يجوز قانوناً لمشيخة الأزهر دعوة أي شخص للعودة إلى دينه لما في ذلك من مخالفة صريحة وواضحة".

ورفض الدكتور عبد الصبور شاهين -المفكر الإسلامي- كلام شيخ الأزهر قائلاً: "هذا حرام صراحة ولا يجوز الاعتداد بهذا الكلام؛ لأنه باطل ولا يجوز مطلقاً، سواء كان الداعي هو شيخ الأزهر أو أي مسلم".

أما الدكتور محمد سليم العوا -المفكر والقانوني-، فقال: "الإسلام يتم بالنطق بالشهادتين، والإشهار إجراء حكومي هدفه تمكين الموظفين المختصين من تغيير البيانات الشخصية لمن انتقل إلى الإسلام في أوراقه الرسمية، لكنه ليس شرطاً للدخول في الدين، وليس هناك قانون يوجب اتخاذ إجراءات (النصح والوعظ) قبله".

وقال -رداً على ما قيل في وسائل الإعلام عن عدول السيدة القبطية عن إشهار الإسلام-: "إن الذي يحدد من دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه هو الشرع الإسلامي، لا القانون، ولا التعليمات الإدارية، ولا الإجراءات الحكومية، وقد ثبت في المحاضر الرسمية -التي نشرتها مجلة (المصور) الحكومية على لسان هذه السيدة القبطية أنها "ظلت تمارس الشعائر الإسلامية لمدة عامين تقريباً، وقامت بحفظ العديد من سور القرآن الكريم وتواظب على أداء فروض الإسلام من صيام وصلاة"، وطالما أن أهم الشعائر الإسلامية هي الصلاة، والصلاة نقول فيها الشهادتين، وهما جزء من التشهد، فكيف يتصور أنها تصلي دون أن تنطق بالشهادتين ،وهما جزء من ألفاظ إقامة الصلاة اللازمة قبل كل فريضة؟!"

عرف أم قانون؟!
وقد أثار هذا التصرف -من جانب شيخ الأزهر وترويج قيادات الكنيسة أنه يوجد قانون مصري يمنع بالفعل إشهار إسلام أي مسيحي أو مسيحية بدون عرض الأمر على كهنة الكنيسة ليناقشوا هذا الشخص أولاً، ويحاولون إقناعه بالعودة- تساؤلات عن: هل يوجد قانون بالفعل حول هذا الأمر أم لا؟، وهل يتعارض هذا مع الشريعة أم لا؟، وهل يتعارض مع حق الاعتقاد، وحرية الاختيار أم لا، خاصة أن نص المادة (46) من الدستور المصري تقول: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"؟!، وهل هناك -بالمقابل- قانون يمنع ردة المسلم وتحوله للمسيحية خاصة أن جمعيات أجنبية تسعي لذلك بالفعل تحت إغراء المال في مصر وليس بهدف التنصير فقط ولكن استخدام هذا الشخص في تنصير غيره؟!.

تساؤل عن دور الحكومة والأزهر:
هنا يؤكد الدكتور والمفكر محمد سليم العوا -أستاذ القانون المصري- أن ما تتبعه الحكومة المصرية في هذا الصدد، ويشترطه الأزهر لإشهار الإسلام، وهو تمكين بعض رجال الدين الأقباط من نصح من يرغب في الإسلام أو وعظه؛ لعله يعود إلى سابق عهده ويبقى على مسيحيته، هو مجرد "إجراء" مصدره العرف المصري وحده.

وينفي أن يكون هناك -كما قال القساوسة أثناء الأزمة- قانون يفرض إجراءات معينة لإشهار إسلام القبطي أو القبطية، منها ضرورة أن تتاح له فرصة الخلوة برجل دين مسيحي ليعظه وينصحه، وأن إشهار الإسلام لا يتم إلا بإعلان رجل الدين أن الطرف المعني مستمسك بالإسلام، ويؤكد أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذه المسألة لا ينظمها قانون في مصر أصلاً، وإنما جرى بها العرف منذ زمن بعيد غير معروف.

ويعزا هذا العرف إلى أنه جاء تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} [الممتحنة: 10]، لتطييب قلوب أقباط مصر وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج عن دينه المسيحي إلى الإسلام إلا بعلمهم، ولذلك وسَّع المصريون نطاق الامتحان فجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً؛ وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلى إخوانهم الكهنة الأقباط تأكيداً لروابط الإخوة الوطنية" كما يقول.

ويضيف أنه ليس في الإجراءات المتبعة في مصر، ولا في غيرها من بلاد الأرض قاطبة، إجراء يتيح أو يبيح، تسليم شخص أعلن إسلامه إلى أهل دينه السابق، مشدداً على: "أن هذا التسليم لزوجات الكهنة للكنيسة في ميزان الإسلام خطيئة غير جائزة، وأن الذي فعله مختاراً غير مكره، والذي أمر به، آثمان ديانة، ومرجع القول في إثمهما هذا إلى الله عز وجل.

ويقول: "إنه لم يقع في تاريخ الإسلام -منذ 1425 سنة- أن سُلِّم رجل جاء مسلماً إلى غير المسلمين من أهل دينه السابق، والذين انطبق عليهم نص صلح الحديبية من الرجال لم يكونوا عند دولة تحميهم بسلطانها وداخل حدودها، بل كان لقاؤهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عقد الصلح بالحديبية نفسها، و"نحن بتسليم وفاء قسطنطين، زوجة الكاهن، إلى الكنيسة قد ظلمناها وخذلناها وأسلمناها بالمخالفة للحديث النبوي الذي يمنع ذلك في شأن المسلمين كافة رجالاً ونساءً".

يقطع المسيحي الذي يرغب في إشهار إسلامه مراحل عديدة حتى يتم استخراج بطاقة شخصية مكتوب في خانة الديانة بها أنه مسلم.

أوراق رسمية تحدد هذا العرف!
ولكن على عكس ما يقول الدكتور العوا، نشرت الصحف المصرية بمناسبة قضايا إشهار بعض المسيحيين في مصر إسلامهم قوانين قالت: إنها تحدد الإجراءات المتبعة في هذا الأمر، وهي في حقيقة الأمر ليست قوانين مصدق عليها برلمانياً، ولكن أوراق دورية ومنشورات حكومية -قابلة للتغير-.

فالكتاب الدوري رقم 40 -سرّي- عام 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور 5 لسنة 1970 ورقم 5 لسنة 1971، لمأموريات الشهر العقاري يحدد إجراءات إشهار الإسلام، وفقًأ للإجراءات التالية:

1- يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها أو التي يباشر أعماله في نطاق اختصاصها، ولا تقبل الطلبات التي تخالف ذلك إلا إذا تبين لمدير الأمن وجود خطر على المتقدم في حالة إبداء رغبته في اعتناق الإسلام في موطنه الأصلي.

2- تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب في المحافظة بإخطار كتابي مسجل لإرسال واعظ لإسداء النصح للمتقدم، فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد المديرية موعدًا آخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر.

3- خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوباً تكون مهمته التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما جرى فيه ولا يجوز أن يحضر هذا الاجتماع غير المندوب الذي يعينه مدير الأمن فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي يتم حفظ الطلب، وإذا أصر على إشهار إسلامه يتم توثيقه في مكاتب الشهر العقاري وتسري الخطوات السابقة على من تزيد أعمارهم على 16 عامًا، وفي الحالات الأصغر سنًا يتم إخطار المحكمة المختصة للتصرف.

وقد أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالفعل (لجنة الإرشاد الديني) بمقرها بالكاتدرائية بالعباسية بالقاهرة، بحيث تتولى تلقي إخطارات مديريات الأمن عن الحالات التي ترغب في إشهار إسلامها، كما تتولى اللجنة إصدار شهادات العائدين للمسيحية مرة أخرى، وتكون الشهادات مختومة بخاتم الكنيسة.

ولكن أقباط مصر أثاروا أزمة رغم ذلك وطالبوا في الأزمة الأخيرة أن يتم تسليم أي مسيحي يتقدم للجهات الرسمية بطلب إشهار إسلامه إلى الكنيسة مباشرة بحجة أن مديرية الأمن تعد مكاناً غير مناسب لذلك -كما يقول القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة-، ويطالبون بأن تكون جلسات "النصح والإرشاد" -يقصدون جلسات الضغط على راغب الإسلام في العدول عن طلبه- داخل الكنيسة.

وقد كشف بعض قادة الكنيسة ضمناً -في أحاديثهم عن الأزمة- أن هناك إقبال كبير من الشباب والفتيات المسيحيات على دخول الإسلام، حيث كشف القس فلوباتير عزيز -كاهن كنيسة الطوابق- أن هناك عدد كبير هذا العام تحول للإسلام، قال إنهم نجحوا في إقناع 120 منهم للعدول عن إشهار إسلامهم، وفشلوا مع آخرين لم يحدد عددهم.

لا عقوبة جنائية على المرتد!!
أما بالنسبة للمسلم في حالة ارتداده في مصر، فالأحكام الفقهية المقررة في شأن الردة -كما يقول د. محمد سليم العوا -الخبير القانوني- نوعان: نوع جنائي، وهو غير مطبق في القانون المصري منذ أكثر من قرنين، ونوع مدني، متعلق بالزواج وآثاره وهو مقرر بحكم القوانين الوضعية المطبقة في مسائل الأحوال الشخصية، وهو أمر يشترك في تقريره الإسلام والمسيحية إذ تنص المادة (49) من لائحة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عن المجلس الملي سنة 1938 على أنه: "ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي".

وتنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية بمصر الصادر سنة 1902 على جواز الطلاق في حالة اعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية، وتنص المادة (19) من القانون نفسه على أنه "لا يحكم بالطلاق إلا لصالح الزوج الذي بقي على دينه المسيحي".

وفي حالة ارتداد شخص عن الإسلام (مسيحي مثلا أسلم وعاد للمسيحية)، أصدرت مصلحة الشهر العقاري المصري المنشور رقم 5 لسنة 1971 بإخطار المحاكم بحالات الردة عن الإسلام، وحيث إن إبرام شهادة ردة عن الإسلام أمر لا تقره الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لمكاتب الشهر العقاري أن تصدر هذه الشهادات، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية ولا يجوز إصدار شهادات غير جائزة شرعاً.

وأوضح المنشور الرسمي أنه ينبغي على الموظف المختص عند تلقيه طلباً بالارتداد عن الإسلام أن يقوم بالتأشير على شهادات إشهار الإسلام بذلك دون إصدار شهادة تفيد ذلك مع إخطار الإدارة العام للمحاكم.

ولهذا ترفض مصلحة الأحوال المدنية تعديل بيانات البطاقة الشخصية للمسيحي الذي يسلم ثم يرتد للمسيحية رغم أن القانون لا يحظر ذلك، وهو ما يستدعي رفع قضية لكل حالة حتى يتم تصحيح بيانات البطاقة الشخصية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بأحقية المسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم عاد إلى مسيحيته مرة أخرى، في تغيير بطاقته الشخصية وإثبات بياناته الجديدة فيها باعتباره "واقعة مادية بحتة، ينبغي على مصلحة الأحوال المدنية إثباتها في بطاقة تحقيق الشخصية حماية للغير"، ولجميع سلطات الدولة حتى يكون المتعامل مع طالب تغيير بياناته ديانته على بصيرة من أمره دون الوقوع في خطأ.

واقعة رغبة زوجتي كهنة مصريين في إشهار إسلامهن، ورفض جهات الأمن والأزهر إشهار إسلامهن، وإقناع الكنيسة لهما بالعودة (قيل إنهم أرهبوهم بوقوع نزاع طائفي في مصر بسببهم، وأقنعوهم بالعودة وكتم الدين في قلوبهن)، كشفت بالتالي عن مشاكل كثيرة تتعلق بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واتباع قواعد وإجراءات قانونية وضعية تخالف الشريعة.









المصدر: موقع المسلم