تحريم التعذيب بأنواعه

منذ 2016-05-22

ويحرم التعذيب للإنسان تحت أي مبرر، سواء كان أسيرًا أو سجيناً أو طليقًا متهمًا أو غير متهم.

فقه حقوق الإنسان:

ويحرم التعذيب للإنسان تحت أي مبرر، سواء كان أسيرًا أو سجيناً أو طليقًا متهمًا أو غير متهم.

فالتعذيب للإنسان محرم، بحرق، أو صعق، أو ضرب وصفع، أو منع من طعام أو شراب، أو بتجريد من الثياب،
أو تعذيب بالإغراق، أو إدخال الوحوش عليه أو الهوام كالأفاعي والعقارب ونحوها، أو مساومته بعرضه وتهديده بنسائه وأطفاله وماله، أو التبريد والتسخين، أو التعذيب بمنع من النوم، أو بمنع زيارة الأهل له، أو جعله في وضعية تعذيبية كتعليق أو مد أو مط، أو جرح بمحدد، أو تقطيع شيء منه، أو إتلاف عضو منه، أو ثقبه بثاقب مسمار أو حديدةٍ أو مثقاب أو غيره، أو تعذيبه بالضوضاء الشديدة الصوتية أو شدة إضاءة.

وتحريم هذه الأمور؛ لأنها بغي وعدوان {ولا تعتدوا}  [البقرة:190]، ولأنها من الفحشاء والمنكر، وهو محرم قطعي {وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل:90]، ولأنها مفاسد وأضرار فاحشة، وهذا واجب الدفع وباطل أي تشريع به. 

 

فضل مراد

المصدر: موقع منتدى العلماء