بحث فقهي عن المزارعة - (2) مشروعية المزارعة وفضلها واقوال العلماء فيها
يـجـوز تـقـديـم الـبـذر مـن أحد العاقدين عند الحنفية، ويشترط تـقـديـمـه مـن كـلا الـعـاقـديـن عـنـد الـمـالـكيـة..
مشروعيتها وفضلها:
أما مشروعيتها:
فالمزارعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فربما يكون العامل ماهراً في الزراعة وهو لا يملك أرضاً. وربما كان مالك الأرض عاجزاً عن الزراعة، فشرعها الإسلام رفقاً بالطرفين.[12]
والمزارعة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثور. وقال محمد الباقر بن علي ابن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي y وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين..[13]
وقد ذكر في كتاب الإقناع: وأجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو أي جزء مسمى كان منسوباً من الجميع إلى مدة معروفة سواء ولا فرق، ثم اختلفوا:
فمن مانع من كل ذلك.
ومن مجيز لكل ذلك.
ومن مانع من المزارعة مجيز المساقاة.
ومن مانع من المدة في ذلك.[14]
ثانياً: أقوال العلماء في المزارعة:
وذكر الدكتور الزحيلي:
لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة، وقالا: هي فاسدة، وبعبارة أخرى: المزارعة بالثلث والربع في رأيهما باطلة.
وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، وإنما تجوز عند الشافعية فقط تبعاً للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة: وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها.[15]
والأصح أنه يشترط: ألا يفصل العاقدان بين العقدين وإنما يؤتى بهما على الاتصال، وألا يقدم المزارعة على المساقاة، لأنها تابعة، والتابع لا يقدم على متبوعه.
ولا تجوز المخابرة عند الشافعية تبعاً للمساقاة، لعدم ورود مشروعيتها.
دليل عدم المشروعية عند أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى:
ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة: وهي المزارعة.
ولأن أجرة المزارع: وهو مما تخرجها الأرض إما:
معدوم لعدم وجوده عند العقد.
أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، وقد لا تخرج شيئاً. وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة.[16]
وأما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فكان خراج مقاسمة كثلث أو ربع غلة الأرض، بطريق المنّ والصلح، وهو جائز.
قول الجمهور:
قال كثير من فقهاء الشافعية بمشروعية المزارعة استقلالاً، بدليل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، واعتبروا المخابرة في معنى المزارعة.
وقال صاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد)، ومالك وأحمد وداود الظاهري، المزارعة جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
ولأنها عقد شركة بين المال والعمل، فتجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب المال قد لا يحسن الزراعة والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار.[17]
والعمل والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لحاجة الناس إليهم ولتعاملهم، وهذا هو الراجح.
الفرق بين المزارعة والإجارة والشركة:
المزارعة تشبه الشركة والإجارة، فهي مشاركة في الناتج بين صاحب الأرض والمزارع بنسبة متفق عليها.
وهي كالإجارة عن طريق المشاركة في استغلال الأرض، والأجرة فيها حصة معينة من المحصول.
لكنها تتميز عن الشركة بأن نصيب المالك فيها حصة من نفس المحصول الناتج من الأرض، وليس من صافي الأرباح.
وتتميز عن إيجار الأرض الزراعية بأن تكون الأجرة جزءاً من محصول الأرض المؤجرة كالربع أو الثلث أو النصف، فإن كانت الأجرة مقداراً معيناً من المحصول كطن قمح أو أرز، فلا يكون العقد مزارعة، ولكنه إيجار عادي للأرض.[18]
ثالثاً: فضلها وركنها وصفة العقد فيها:
أما فضلها:
قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليه، وما كان في معناها من غرس الأشجار.[19]
1- روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة».[20]
2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمسوا الرزق من خبايا الأرض».[21]
ركنها:
ركن المزارعة عند الحنفية: الإيجاب والقبول، وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا، ويقول العامل: قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجدا تم العقد بينهما.[22]
أطرافها ثلاثة:
1- صاحب الأرض أو المالك.
2- والعامل أو المزارع.
3- ومحل العقد، المتردد بين أن يكون منفعة الأرض أو عمل العامل.
وهي عند الحنفية:
عقد إجارة ابتداء، شركة انتهاء، فإن كان البذر من العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل.[23]
وقال الحنابلة: ولا تفتقر المزارعة والمساقاة إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً، كالوكيل.[24]
صفة العقد فيها:
عند الحنفية كبقية الشركات عقد غير لازم.
وقال المالكية:
تلزم بالبذر ونحوه أي بإلقاء الحب لينبت، أو بوضع الزريعة في الأرض مما لا بذر لحبه كالبصل ونحوه.[25] والمعتمد عند المالكية: أن شركات الأموال تلزم بالصيغة.
وقال الحنابلة: المزارعة والمساقاة عقدان جائزان، لكل طرف فسخهما، ويبطل العقد بموت أحد المتعاقدين.[26]
رابعاً: شرائط المزارعة:
شروط العاقد والزرع والمزروع:
شروط العاقد:
1 ـ أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً: فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غير المميز لأن العقل شرط أهلية التصرفات. وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة عند الحنفية، فتجوز مزارعة الصبي المأذون، كالإجارة، والمزارعة استئجار ببعض الخارج.[27]
واشترط الشافعية والحنابلة البلوغ لصحة المزارعة كغيرها من العقود.
2ـ ألا يكون مرتداً في رأي أبي حنيفة، لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده، فلا تصح للحال. ولا يشترط هذا الشرط عند الصاحبين، فتعتبر مزارعة المرتد نافذة للحال. أما المرتدة فتصح مزارعتها باتفاق الحنفية.[28]
وعند فقهاء الشافعية: تصح من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك.[29]
وذهب الجمهور إلى:
اشتراط كون العامل في المزارعة عاقلاً، أما البلوغ فليس بشرط, وتجوز مزارعة الصبي المأذون.
شرط الزرع:
أن يكون معلوماً، بأن يبين ما يزرع، لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع، بالزيادة والنقصان، فرب زرع يزيد في الأرض، وآخر ينقصها.
ومقتضى الاستحسان: أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط، إذ نص على المزارعة، فإن ما يزرع مفوض للعامل.[30]
شرط المزروع:
أن يكون قابلاً لعمل الزراعة: وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بحسب العادة.[31]
شروط الخارج الناتج من الزرع:
فإن لم تتحقق هذه الشروط فسد العقد، وهي:
1 - أن يكون معلوماً في العقد.[32]
2 - أن يكون مشتركاً بين العاقدين فلو شرط تخصصه بأحدهما فسد العقد.
3 - أن يكون الناتج معلوم القدر كالنصف والثلث والربع ونحوه، لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة.
4 - أن يكون الناتج جزءاً مشاعاً بين العاقدين، فلو شرط لأحدهما مقدار معلوم كأربعة أمداد أو بقدر البذر، لم يصح العقد لجواز ألا ينتج إلا ذلك القدر.[33]
ولا يصح أيضاً اشتراط كون الناتج على السواقي أو الجداول لأحدهما، لاحتمال ألا ينبت الزرع إلا في ذلك الموضع.
ولا يصح أيضاً اشتراط كون التبن لأحدهما، وللآخر الحب لأن الزرع قد تصيبه آفة، فلا ينعقد الحب، ولا يخرج إلا التبن.
واشترط المالكية تساوي العاقدين في قسمة الناتج.
وأجاز الشافعية والحنابلة كالحنفية تفاوت العاقدين في الخارج الناتج.[34]
شروط الأرض المزروعة:
يشترط في الأرض المزروعة:[35]
1 - أن تكون صالحة للزراعة: فلو كانت سبخة أو نزه، لا يجوز العقد لأن المزارعة عقد والسبخة والنزة لا تجوز إجارتها، فلا تجوز مزارعتها.
2 - أن تكون معلومة: فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدي إلى المنازعة.
3 - التخلية بين الأرض والعامل، فتسلم إلى العامل مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل، فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معاً، لا تصح المزارعة، لانعدام التخلية.
شرط محل العقد وآلة الزراعة ومدتها:
شرط محل العقد:
أن يكون المعقود عليه في المزارعة مقصوداً بحسب العرف و الشرع: أي من الأعمال الزراعية عرفاً وشرعاً، من حيث إنها إجارة أحد أمرين:
إما منفعة عمل العامل: بأن كان البذر من صاحب الأرض.
وإما منفعة الأرض:
بأن كان البذر من العامل.[36]
وإذا اجتمع الأمران في الاستئجار، فسدت المزارعة، وتفسد إذا كان العمل غير زراعي كقطع الأحجار ونقلها ورصف جوانب الطرقات مثلاً بالحجارة لأنها ليست من أعمال المزارعة.
شرط آلة الزراعة:
وهو أن تكون في العقد تابعة فإذا جعل للبقر الذي يحرث مقابلاً معيناً من عمل أو بذر أو نحوهما فسد.[37]
وقال الدكتور الزحيلي: أن تكون الآلة من دابة أو آلة حديثة أمراً تابعاً في العقد، لا مقصوداً، فإن جعلت أمراً مقصوداً، فسدت المزارعة.[38]
شرط مدة المزارعة:
شـرط مـدة الـمزارعة: أن تكون المدة معلومة، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة لأنها استـئجار ببعض الناتج، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة، والمدة متعارفة، فتفسد بما لا يـتـمـكـن الـعامل فيها، وبما لا يعيش إليها أحد العاقدين. والمفتى به أن المزارع تصح بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع واحد.
شروط المزارعة عند الأئمة:
تصح المزارعة عند الصاحبين بشروط ثمانية:[39]
1 - أهلية العاقدين.
2 - وتعيين مدة العقد، والمفتى به أنه لا يشترط ذلك.
3 - وصلاحية الأرض للزراعة.
4 - التخلية بين الأرض والعامل.
5 - أن يكون الناتج مشتركاً مشاعاً بين العاقدين تحقيقاً لمعنى الشركة.
6 - بيان من عليه البذر منعاً للمنازعة، وإعلاماً للمعقود عليه: وهو منافع الأرض أو منافع العامل.
7- وبيان نصيب كل من العاقدين سواء من قدم البذر أو من لم يقدمه.
8- وبيان جنس البِذْر ليصير الأجر معلوماً، لأن الأجر جزء من الناتج، فلا بد من بيانه، ليعلم أن الناتج من أي نوع، لأنه ربما يعطي بذاراً لا يحصل الناتج به إلا بعمل كثير.
والاستحسان:
أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط.
شروط المزارعة الشافعية: (تبعية المزارعة للمساقاة):
1- اتحاد العامل: أي أن يكون عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه.
2- تعسر الإفراد ومعناه: أن يتعسر إفراد النخيل أو العنب محل المساقاة، وإفراد البياض بالزراعة، فالتبعية تتحقق حينئذ.
3- اتصال العقدين، أي ألا يفصل العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لها.
4- تــقـدم الـمـسـاقــاة عــلى الــمــزارعــة: لأن الــتــابــع (الــمــزارعــة) لا يـتـقـدم عـلى المتبوع (المساقاة).[40]
وشروط المزارعة عند الحنابلة:[41]
أن تكون المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، فلم يشترطوا تساوي العاقدين في الناتج.
أن يكون البذر من المالك رب الأرض.
بيان نصيب كل واحد من العاقدين، فإن جهل فسدت المزارعة.
معرفة جنس البذر وقدره لأن المزارعة معاقدة على عمل، فلا تجوز على غير معلوم الجنس والقدر.
شروط المزارعة عند المالكية:[42]
السلامة من كراء الأرض بأجر ممنوع كرائها به، بألا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر، أو طعام ولو لم تنبته الأرض كعسل، أو ما تنبته ولو غير طعام كقطن وكتان، إلا الخشب أي إنه لا بد لصحة المزارعة من كرائها بذهب أو فضة أو عرض تجاري أو حيوان. ولا بد من كون البذر من صاحب الأرض والعامل معاً، فلو كان البذر من أحدهما والأرض للآخر، فسدت المزارعة.
وسبب اشتراط هذا الشرط:
1- ورود النهي في السنة عن كراء الأرض بما يخرج منها.
فلا تصح في مقابل جزء من الخارج.
2 - تكافؤ الشريكين أو تساويهما فيما يخرجان أو يقدمان:
بأن يقابل أجرَ الأرض مساوٍ غير بذر كعمل حيوان ونحوه، وعلى قدر الربح الواقع بينهما، كأن تكون أجرة الأرض مئة، وما يقابلها من تقديم حيوان وعمل سوى البذر مئة، والربح بينهما مناصفة، فتصح وإلا فسدت. ويجوز لأحدهما التبرع للآخر بالزيادة من عمل أو ربح، بعد لزوم الشركة.
3 - تماثل البذرين المقدمين من كليهما نوعاً كقمح أو شعير أو فول، فإن اختلف بذر أحدهما عن الآخر، كأن أخرج أحدهما من البذر غير ما أخرجه الآخر، فسدت المزارعة، ولكل ما أنبته بذره.
ومذهب مالك وابن القاسم، وهو الراجح الذي به الفتوى: أنه لا يشترط "كما في شركة الأموال" خلط البذرين حقيقة ولا حكماً، بل إذا خرج كل منهما ببذره وكان بذر كل منهما مستقلاً عن الآخر، فالشركة صحيحة.
وبه يتبين أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين، وتساويهما فيه نوعاً، وتماثلهما في الربح وفيما يقدم كل منهما من شيء عيني كالأرض، وما يقابلها من منفعة حيوان وعمل، وألا تكون المزارعة بجزء ناتج من الأرض، وإنما بعوض آخر غير محصول الأرض. ويلاحظ أن هذه الشروط شديدة لا تنطبق مع واقع المزارعة القائم.[43]
والـخـلاصـة:
يـجـوز تـقـديـم الـبـذر مـن أحد العاقدين عند الحنفية، ويشترط تـقـديـمـه مـن كـلا الـعـاقـديـن عـنـد الـمـالـكيـة، ويـكـون الـبـذر مـن صـاحـب الأرض، والـعـمـل مـن الـعـامـل فـي رأي الــشافـعـيـة والـحـنـابـلـة.[44]
ولا يشترط تقدير المدة في المفتى به عند الحنفية وظاهر كلام أحمد، ويشترط كون المدة معلومة غير مجهولة في رأي المالكية والشافعية.
بقلم/ فراس السقال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[12] فقه السنة - السيد سابق - ص198/ج3
[13] المرجع السابق.
[14] الإقناع في مسائل الإجماع - الحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي - ص 1628/ ج3.
[15] الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي- ص4684/ج6.
[16] المرجع السابق.
[17] المرجع السابق.
[18] الفقه الإسلامي وأدلته - الدكتور الزحيلي - ص 468/ج6.
[19] عمدة القاري - القرطبي - ص186/ج11 - ص153/ج12.
[20] صحيح البخاري - ص103/ج3.
[21] المعجم الأوسط - الطبراني - ص274/ج1.
[22] بدائع الصنائع - الكاساني - ص176/ج6.
[23] المرجع السابق.
[24] المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ص394/ج4.
[25] حاشية الصاوي على الشرح الصغير - أحمد بن أحمد الخلوتي - ص492/ج3.
[26] المبدع شرح المقنع - ص394/ج4..
[27] بدائع الصنائع - الكاساني - ص176/ج6
[28] الفقه الإسلامي وأدلته - للزحيلي - ص469 - ج6
[29] فقه المعاملات المالية المقارن - د.علاء الدين الزعتري - ص474 - دار العصماء - ط1
[30] الفقه الإسلامي وأدلته - د. الزحيلي - ج6 - ص 470
[31] المرجع السابق
[32] بدائع الصنائع - الكاساني - ص177/ج6
[33] المرجع السابق.
[34] نفس المرجع السلبق
[35] بدائع الصنائع للكاساني - ص187/ج6.
[36] المرجع السابق.
[37] الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري - ص 12/ج3.
[38] الفقه الإسلامي وأدلته - د. الزحيلي - ص 471/ج6.
[39] درر الحكام شرح غرر الأحكام - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو- ص324/ج2.
[40] مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - ص 248/ج6.
[41] كشف القناع على متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي - ص542/ج2.
[42] الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد - محمد بن غانم النفراوي - ص127/ج2.
[43] الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي- ص4692/ج6.
[44] الفقه الإسلامي وأدلته - د.وهبه الزحيلي - ج6 - ص 474.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع والمصادر:
الإقـنـاع في مـسائـل الإجماع - الحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي - دار القلم - ط 1.
بدائع الصنائع - الكاساني - دار الكتب العلمية.
تحفة المحتاج - ابن حجر الهيتمي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن احمد الدسوقي المالكي - دار الفكر.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير - أحمد بن أحمد الخلوتي - دار المعارف.
درر الحكام شرح غرر الأحكام - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو.
صحيح البخاري - دار طوق النجاة.
عمدة القاري - القرطبي - دار إحياء التراث العربي.
الفقه الإسلامي وأدلته – الدكتور وهبة الزحيلي – دار الفكر دمشق.
فــقــه الـــسـنـة – الســـيـد ســـــابـق ـ مـكـتـــبـة الـعـبـيـكات – الطبعة 22 - الرياض.
فـقــه الــمـعـامــلات الـمـالـيــة - رفـيـق يـونـــــس الـمـصـري - دار الـقـلم دمشق - ط 2.
فــقــه الــمـعـامـلات الـمـاليـة المقارن - الدكتور علاء الدين الزعتري - دار العصماء - ط 1.
الـفـقــه عــلى الـمـذاهــب الأربـعـة - عـبـد الـرحــمـن الـجزيري - دار الحديث - القاهرة.
الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد - محمد بن غانم النفراوي - دار الفكر.
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً –دار الفكر. ط2.
قـــامـــــــــوس الـمـصـطـلـحـات الاقتصادية – محمد عمارة – دار الشروق بيروت – ط ا1
الكافي في فقه الإمام احمد - ابن قدامة المقدسي - دار الكتب العلمية.
كشف القناع على متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي - دار الكتب العلمية.
لسان العرب– دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت ط3.
المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - دار الكتب العلمية - بيروت.
المبسوط - السرخسي - دار المعرفة بيروت.
المعجم الأوسط - الطبراني - دار الحرمين القاهرة.
مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - دار الكتب العلمية.
الموسوعة الفقهية الكويتية- مـطـابـع دار الــصـفـوة - مـصـر - ط 1.
- التصنيف: