فوائد مختصرة من كتاب القضاء للعثيمين
فوائد مختصرة من كتاب القضاء من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب القضاء من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
كتاب القضاء:
& القضاء: تبيينُ الحكم الشرعي والإلزامُ به, فالقاضي في المحكمة يُبيِّن الحكم الشرعي ويُلزم به.
& القضاء فرض كفاية, وإذا لم يوجد إلا واحد يصلح للقضاء صار فرض عين عليه, لأنه لا بدّ من أن يوجد للناس من يقضي بينهم.
& القضاء من أفضل الولايات التي يقوم بها المسلم, لأنه يُنفذ حكم الله في عباده, ولأنه إذا لم يتول القضاء من هو أهل له, تولاه من ليس له بأهل.
& القضاء...تهرب بعض السلف منه لأن العلماء كانوا في وقته كثيرين, فإذا تهرب منه أحد كان من غيره من تكون به الكفاية, لكن إذا قلّ العلماء الموثوقون فإنه لا ينبغي أبدًا أن يتهرب العالم منه.
& ينبغي للقاضي أن يكون عنده فراسة ومعرفة بأحوال الناس, لأن هذه تخدمه كثيرًا فقد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول ولكن بالفراسة ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني, لذا ينبغي للقاضي أن يكون لديه فراسة حتى يصل إلى الحق.
& الخصمان...يجلسان بين يدي الحاكم, وذلك ليُصوب إليهما النظر, لأنه بتصويب النظر قد يعرف بفراسته المحقّ من الباطل.
& التحذير من القضاء بغير علم, لأن من قضى بغير علمٍ فهو من قضاة النار.
& التحذير من مخالفة الحق في الحكم, لأن من خالف الحق في الحكم فهو من قضاة النار.
& نهُي الحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان, لأمرين: أولًا: لأن الغضب يمنعه من تصور المسألة. ثانيًا: يمنعه من تطبيق الحكم الشرعي عليها, وهذا يؤثر في الحكمِ.
& الحكم لا بدَّ له من ثلاثة أمور: الأول: تصور القضية. الثاني: العلم بالشرع. الثالث: انطباق هذا الشرع على هذه القضية.
& القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط, والغضب الشديد النهائي.
& الغضب اليسير فإنه لا بأس أن يقضي به,...الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة, ولا من العلم بالشرع, ولا من تطبيق الشرع عليها, فهذا لا يضر.
& الواجب على القاضي أن يحكم بالشرع, فإن نُفِّذ فهذا هو المطلوب, وإن لم يُنفَّذ فالإثم على مانعِه.
& لا يجوز أن يقضي لأحد الخصمين حتى يسمع الإنسان كلام الخصم الآخر.
&هل للقاضي إذا تحاكم إليه رجلان أن يعرض عليهما التصالح قبل القضاء؟ قلنا أن تبين له الحقُّ فإنه لا يجوز...أما إذا اشتبه الأمرُ عليه أما بتطبيقها على الأدلة الشرعية أو أُشكل عليه الأمر من حيث حال الخصمين فهنا يعرض الصلح والصلحُ خير.
& هناك مراحل قبل الوصول إلى الخصومة, فإذا أمكنت المصالحة فهي أطيب إلى القلب, وأبعد عن العداوة والبغضاء, وأسلم من شماتة الأعداء, فمتى أمكن الصُّلح فإنه لا ينبغي الترافعُ إلى الحاكم.
& الناس يختلفون في قوة التعبير عما في قلوبهم والتأثير به, فمنهم من يُعبّر بعبارة تكون سحرًا, وإن من البيان لسحرًا, ومنهم عنده في قلبه حجة قوية, لكنه لا يستطيع أن يعبر.
& لا مانع إذا كان لدى صاحب الحق بلاغة وأسلوب واضح أن يأتي بأفصح ما لديه ويقدر عليه, لأن هذا ليس فيه ظلم, ولا يخشى أن يطغى قوله على القاضي.
& قضاء القاضي لا يُخلّ الحرام, وعلى هذا يكون قضاء القاضي نافذًا ظاهرًا لا باطنًا, والدليل أنه توعد من حُكِم له بأنه يقتطع له قطعة من نار.
& يُذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أيضًا أشياء غريبة في الفراسة, ولهذا أتمنى أن يتبع أحد من الناس مثل هذه القصص, وتؤلف في مؤلف, وتوزع بين القضاة حتى يستعينوا بها على تحرى الحكم والحق.
& الراشي: دافع الرشوة, والمرتشي: آخذها.
& تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ والمعطي.
& الرشوة المحرمة التي يُعلن فاعلها هي التي يريد فيها الرّاشي أن يحكم له بالباطل
& إذا كانت الرشوة للوصول إلى الحق, فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي, لأن هذا المعطي لم يظلم أحدًا, لكنه يدفع الظلم عن نفسه...كل إنسان يدفع شيئًا لدفع الظلم عنه, أو لاستخلاص حقه فلا شيء عليه, وإنما الإثم على الآخذ.
& إذا تاب المرتشي, وعنده الرشوة, أو اختلطت بالمال فليتصدق بقدرها, ولا يرده على الراشي.
& المرأة لا يصحُّ أن تكون لها ولاية عامة, لأن توليتها ولاية عامة يُفضي إلى عدم الفلاح وفساد الأمور....لا يصحّ أن تتولى المرأة القضاء.
& المصيب واحد ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين, وعليه فالأصحّ أن نقول: لكل مجتهد نصيب, وليس " كل مجتهد مصيب " لكن لها وجه أن كل مجتهد مصيب في الجهد لا في الحق.
& بعض الناس...إذا قال قولًا ثم تبين له الخطأ يصعُب عليه جدًا جدًا أن يرجع, ويظن أنه برجوعه تنقص قيمته بين الناس, ولكن هذا من الشيطان, فبرجوعه يزداد ثقةً بين الناس, لأنهم يعلمون أنه يتبع الحق أينما كان.
& الأمير الذي لا يريد إلا مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوى, الذي كان يحبه ويهواه, فيكون في نعيم, لكن بسئت الفاطمة, أي: إذا قُطع عنه هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة وجدَ بدل النعيم البؤسَ والعياذ بالله.
& التحذير من الحرص على الإمارة, ولكنه مقيد بأن يكون حرصًا لغير سبب شرعي, أما إذا كان لسببٍ شرعي وكان الإنسانُ يريد أن يكون أميرًا ليقيم العدل الذي أمر اللهُ به فهذا لا بأس به.
& ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة: " أنه إذا أمَّ القوم وفيهم من هو خير منه فإنهم لا يزالون في سفال." أي: انحطاط وتأخُّرٍ ونزول, لأنه يجب أن يتولى الأمور من هو أحقُّ الناس بها.
& كل إنسان يتصرف لغيره فلا يتصرف وهو غضبان, حتى الطبيب ربما يُغضبه المريض, فلعله من غضبه يعمل ما يضر المريض...ولو استشارت إنسان وأنت غضبان فلا ترد عليه وكذلك لو استفتاك إنسان وأنت متأثر بغضب...فلا تُفتِ.
& الفلاح: هو حصول المطلوب, والنجاة من المكروه.
باب الشهادات:
& الشهادات, جمع شهادة, إخبار اللسان بما يعلم من مرئي, أو مسموع, أو مذُّوقٍ أو مشموم, أي معلوم بالحواس الأربعة: السمع والبصر والشم والذوق, وربما نزيد خامسة وهي اللَّمس.
& إذا كان حضر القضية من لا تقبل شهادتهم, لفسقهم, أو قرابتهم من المشهود له, أو عداوتهم عليه, فتكون الشهادة فرض عين على الحاضر, فإذا حضر من لا تقبل شهادته أو يُحتمل أن ترد شهادتهُ صارت الشهادة فرض عين على الآخرين.
& من في قلبه حقد وشحناء لا تقبل على أخيه, فيكون حقد المرء على أخيه من باب موانع قبول شهادته عليه.
& القول الراجح: أن من ترضى شهادته بين الناس _ ولو كان فاسقًا _ فإنه تقبل, لقوله تعالى: : {﴿ ممن ترضون من الشهداءِ ﴾} [البقرة:282]
& شاهد الزُّور قسمان: الأول: من شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه. الثاني: من شهد بما لا يعلم. أما من شهد بما علم على الوجه الذي علِمه فهذا شاهد حق.
& شهادة الزُّور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفُس والأموال والأبضاع والأعراض.
& الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يتيقنه كما يتيقن الشمس, لقوله صلى الله عليه وسلم: «(( ترى الشمس؟ )) قال: نعم, قال: (( على مثلها فاشهد أو دع )) »
& ذكروا في المراد بالقرن أقوالًا: الأول: أن القرن نعتبر بالزمن, واختلفوا فيه من عشر سنوات إلى مائه وعشرين سنة وأصح الأقوال إذا اعتبرناه بالزمن أن القرن مائة سنة. الثاني: أن القرن المعتبر بأهل القرن لا بمدته.
& خير الناس قرنُ الرسول صلى الله عليه وسلم, أي: الصحابة رضي الله عنهم, وينقرض قرنهم بموت أكثرهم, ثم الذين يلونهم وهم التابعون, ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين, فهذه ثلاثة قرون.
& قوله صلى الله عليه وسلم: «(( ويظهر فيهم السِّمنُ ))» وذلك لانفتاح الدنيا عليهم, وكثرة أكلهم, وترفيه أبدانهم, وأنهم لا يهتمون بحياة القلوب وسِمَن القلوب.
& كلما بعُد الناس عن عهد النبوة ساءت أمورهم ويدل على ذلك حديث أنس حين دخلوا عليه وشكوا إليه ما يجدون من الحجاج فأمرهم بالصبر وقال إني سعمت الرسول يقول: «(( لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ))»
& هل من الخيانة أن لا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفء؟ نعم, هو من الخيانة لأن الابنة أمانة عند الأب, وإذا لم يزوجها بكفءٍ فقد خان الأمانة.
& العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية, لقوله صلى الله عليه وسلم: «(( ذي غمرٍ على أخيه ))»
& ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه...فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء من نفسك قدر ما تسطيع, واضغط على النفس, لأن النفس قد لا تقبل هذا, وقد ترى أنه انهزام...لكن حاول.
& ترك الصلاة كفر و أن من ثبت عندنا أنه مات وهو لا يصلي لا نصلي عليه لأنه كافر.
& الكبائر تختلف ففيها الكبائر دون الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «(( ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر ))»
& العلماء إذا نقلوا تصحيح أحدٍ أو تجويده لحديثٍ ولم يتعقبوه, فهو عندهم كذلك.
باب الدعاوى والبينات:
& الدعاوى, جمع دعوى, وهي أن يضيف الإنسان لنفسه حقًا على غيره, وعكس ذلك الإقرار, وهو أن يضيف الإنسان حقًا لغيره على نفسه, أما الشهادة فهي أن يضيف الإنسان حقًا لغيره على غيره.
& البينات, جمع بينة, وهي: ما يظهر به الحق ويبين, وهي أقسام, منها بينات خارجية, ومنها بينات حالية كالقرائن, ومنها بينات عل البراءة الأصلية كإنكار المنكر, وسواء كانت شهودًا, أو إقرارًا, أو إنكارًا, أو غير ذلك.
& ما يفعله البعض من إلزام الحالف بالحلف على المصحف, فهو بدعة ولا حاجة إليه.
& الإنسان إذا حلف كاذبًا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه...فمن يحلفون وهم كاذبون فإن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلًا, وتحيط بهم, إما بفقد المال الذي حلفوا عليه, أو بفقد أولادهم أحيانًا.
& من بايع إمامًا على السمع والطاعة, ولكن إنما فعل ذلك من أجل الدنيا, إن أُعطي من الدنيا وفى, وإن لم يُعطَ منها لم يفِ وتمرد وخالف وعصى, فهذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم.
& لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رضا, لكنه سبحانه وتعالى قد يكلمهم كلام غضب...ولا ينظر إليهم نظر رحمة ورضا...ولا يزكيهم, أي: لا يطهرهم, لأنهم ليسوا أهلًا للتزكية...ولهم عذاب أليم بالإضافة إلى ما سبق فإن لهم عذابًا أليمًا, أي: موجع
& القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه, مفردها القائف, والظاهر أنه لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بالتعلم, بل هي وراثة ثم تنمو مع التجارب.
كتبه/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
- التصنيف: