لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدٍ

منذ 2023-10-09

«- لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدٍ : المسجدُ الحرامُ ، و مسجدي هذا ، والمسجدُ الأقصى »

الحديث:

«- لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدٍ : المسجدُ الحرامُ ، و مسجدي هذا ، والمسجدُ الأقصى »

[الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير | الصفحة أو الرقم : 9783 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/256)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9419)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5491) باختلاف يسير]

الشرح:

في الحديث النَّهيُ عن شَدِّ الرِّحالِ -وهو السَّفرُ- إلَّا إلى المساجِدِ الثَّلاثةِ: المسجدِ الحرامِ، والمسجدِ النَّبويِّ، والمسجدِ الأقْصى، وسُمِّي بالأقْصى لبُعْدِه عن المسجدِ الحرامِ في المسافةِ. وقولُه: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ» نفْيٌ، والمرادُ منه النَّهيُ، وهو أبلَغُ مِن صَريحِ النَّهيِ، كأنَّه قال: لا يَستقيمُ أنْ يَقصَدَ بالزِّيارةِ إلَّا هذه البِقاعُ؛ لاختِصاصِها بما اختُصَّتْ به. والرِّحالُ: جمْعُ رَحْلٍ، وهو للبَعيرِ كالسَّرجِ للفرَسِ، وكُنِّيَ بشَدِّ الرِّحالِ عن السَّفَرِ؛ لأنَّه لازِمُه، وخرَجَ ذِكرُها مَخرَجَ الغالبِ في رُكوبِ المسافرِ، وإلَّا فلا فرْقَ بيْن رُكوبِ الرَّواحلِ، والخيلِ، والبِغالِ، والحَميرِ، وغيرِها مِن الوسائلِ المعاصِرةِ، كالطائرةِ والسَّيارةِ ونحْوِ ذلك.
واختِصاصُ هذه الثَّلاثةِ بالأفضليَّةِ؛ لأنَّ الأوَّلَ فيه حَجُّ الناسِ وقِبلتُهم أحياءً وأمواتًا، والثاني أُسِّسَ على التَّقوى وبَناهُ خَيرُ البَريَّةِ، زادَهُ اللهُ شَرَفًا، والثالثُ قِبلةُ الأُمَمِ السالفةِ.

الدرر السنية