من بركات النبي ﷺ على أمته: أن الله تعالى نوع لهم أسباب الشهادة
قَالَﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ (متفق عليه).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ (متفق عليه).
وعن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ»؛ (صحيح) [1].
معني قوله «المرأة تموت بجمع»: يقال جمع: بضم الجيم وكسرها، وقد تفتح الجيم، وسكون الميم فهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت في نفاسها وبسببه،
وعَنْ أُمِّ حَرَامٍ رضي الله عنها: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ» (حسن). رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (2132)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، وابن أبي عاصم في الجهاد (241-242)
وعن اِبْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوس الْجِبَال وَتَأْكُلهُ السِّبَاع، وَيَغْرَق فِي الْبِحَار لَشَهِيد عِنْد اللَّه»، رجاله رجال الصحيح[2].
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ (صحيح) [3].
[1] ورواه أبو داود في الجنائز (2704)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، ومالك في الجنائز باب النهي عن البكاء على الميت (493) وقال النوي في شرح مسلم: وَهَذَا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ مَالِك صَحِيح بِلا خِلاف.
[2] قال الحافظ في الفتح (6/ 52: رواه الطبراني بإسناد صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 305) رجاله رجال الصحيح.
[3] رواه الترمذي في الديات باب فيمن قتل دون ماله (1341) وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
__________________________________________________
الكاتب: د. أحمد خضر حسنين الحسن
- التصنيف: