فوائد مختصرة منتقاة من المجلد الثالث عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

منذ 2024-03-30

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الثالث عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الثالث عشر من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

جواز الطلاق:

& كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق, لأنهم ما يودون أن تحزن المرأة, مع أن هذا هو العيب حقيقة, لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها يحصل لها من التعاسة شيء لا يطاق

كراهة الطلاق:

& الطلاق...مع استقامة الحال يكره...

& الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة, وضياع المرأة وكسر قلبها, لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد, فإنه يتأكد كراهة طلاقها.

طلاق البدعة:

& طلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت...فالبدعة في الوقت مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض, أو في طهر جامعها فيه...وأما البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة.

الطلاق في الحيض:

& مسألة الطلاق في الحيض...من أحسن من رأيت كتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " فإذا رجعت إليه يتبين لك إن شاء الله

الرجعة:

& خمسة شروط لا تتم الرجعة إلا بها: أن يكون الفراق بطلاق, وأن يكون على غير عوض, وأن تكون الزوجة مدخولًا بها أو مخلولًا بها, وأن يكون دون ماله من العدد, وأن تكون الرجعة في العدة, أي: قبل انقضائها.

& لو كرهت الزوجة الرجعة فإنها تثبت لقوله تعالى: {﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾} [البقرة:228] ولم يشترط الله تعالى رضا الزوجة.

& صيغة المراجعة...يقول: راجعت امرأتي....ونحو هذا اللفظ, مثل أن يقول: رددتها, أمسكتها, ابتغيتها, وما أشبه ذلك.

& إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك...وقيل إن الإشهاد واجب...ويحتمل أن يقال: في هذا تفصيل: إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد, وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد.

& تجب لها النفقة, ويلزمها طاعته, ويجوز أن تكشف له, وأن ينفرد بها, وأن تتطيب له, وأن تمازحه وتضحك إليه, وأن يسافر بها.

& لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة...هذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع, وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع.

الآيسة:

& متى صارت المرأة غي حال لا ترجو وجود الحيض, إما لكبر في السن, أو ضعف في البنية, أو لأي سبب من الأسباب, فإنها تكون آيسة, ولا نقيدها بالسن, لأن الله تعالى ما قيدها بالسن.

العدة:    

& كون العدة ثلاثة قروء للزوجة التي طلقها زوجها, ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقط, لكن من أجل ذلك, ومن أجل حقوق الزوج, ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء.

& ما هي الأقراء؟ اختلف فيها أهل العلم اختلافًا كثيرًا, ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيض.

& تعتد المطلقة منذ طلقها زوجها, فلو فرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين, ثم علمت بقي عليها حيضة واحدة, وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها.

& المتوفى عنها زوجها لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام, فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت.

الإحداد:

& الإحداد في الشرع: أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها, ويرغب في النظر إليها, كثياب الزينة, والحلي, والتجمل بالكحل, وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره.

& الإحداد منه واجب, ومنه جائز, ومنه ممنوع, فالواجب على المتوفى عنها, والجائز من مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام, والممنوع ما زاد على ذلك, كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر

& النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان, ولا يجب الانطلاق في الملاذ وفي الملابس وفي غيره, فيجوز أن يحد خلال ثلاثة أيام فقط, فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة

الرضاع:

& لدينا ثلاثة: أُمّ مُرضعة, وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها, وراضع, كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشٍ.

&الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع فروعه فقط وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها, وفروعها, وحواشيها, وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه  فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع

& لا يجوز إرضاع الكبير, ولا يؤثر إرضاع الكبير, بل لا بد إما أن يكون في الحولين, وإما أن يكون قبل الفطام, وهو الراجح.

& يبقي النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس مصات؟ أو خمسة أنفاس؟ أو خمس وجبات؟...الاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات, لا خمس مصات, ولا خمسة أنفاس, وهذا اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار ابن القيم

& أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع وغير هذه من الأحكام لا يثبت...فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط وهي النكاح, والنظر, والخلوة, والمحرمية.

& المرضعة قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ هذه صورة, والصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته, لكن لا أدري أرضعته خمسًا أم أقل. في كلتا الصورتين لا تحريم. يعني لا يكون الولد ولدًا لها.

نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان:

& بالنسبة لنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نزولًا حقيقيًا إلى الأرض, وهو حي الآن, لأن الله تعالى يقول: {﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ ﴾} [النساء:158] وأما قوله: {﴿ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾} [آل عمران:55] فالمعنى مُنِيمُك.

السفر في شهر العسل:

& بعض الناس يخرج إلى بلاد خارجية, ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهي, وامرأته متبرجة كاشفة رأسها, ونحرها, وعضديها, وما أشبه ذلك, والعياذ بالله, فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة كفرًا فجزاء هذه النعمة أن يزداد شكرًا لله عز وجل

& اجعل شهر العسل في حجرتك, في بيتك, واجعل العسل دهرًا لا شهرًا, واحمد الله على العافية.

تسوية المرأة بالرجل:

& الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السيل الجارف, الذي ينادي بتسوية المرأة بالرجل والذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال وثياب والعياذ بالله حتى تنفك الأسرة

& الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي, لأن المرأة لا تساوي الرجل, لا من حيث الخِلقة, ولا من حيث الخُلُق, ولا من حيث العقل, فلا تساويه بأي حال من الأحوال.

السكران:

& السكران لا حكم لأقواله, لا طلاقه, ولا إيلائه, ولا ظهاره, ولا عتقه, ولا وقفه, فلا يؤاخذ بشيء أبدًا, لأنه فاقد العقل فهو كالمجنون, وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله, ولا من اختياره ليس صحيح, بل نعاقبه على شرب الخمر, لأنه باختياره.

المسحور:

& المسحور مثل المجنون, فلو طلق لم يقع طلاقه, ولو آلي لم يصح إيلاؤه, ولو ظاهر لم يصح ظهاره, لأن المسحور مغلوب على عقله تمامًا.

علامات دم الحيض:

& علامات دم الحيض...ثلاث ذكرها العلماء, وذكر بعض الأطباء غلامة رابعة, فالعلامات الثلاث هي السواد والثخونة والإنتان أي الرائحة الكريهة...والفرق الرابع الذي ذكره الأطباء المعاصرين قال إن دم الحيض لا يتجمد, ودم الاستحاضة يتجمد

فوائد أن يرضع الطفل من أمه:

& لبن الأم أنفع من لبن غيرها, ولأن حنو الأم على ولدها أشد, ولأنه إذا ارتضع منها فإنه يألفها ويجبها

عدم زواج المرأة خوفًا أن يأخذ الأب ابنها:

& ما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوج حوفًا من يأخذه الأب...الذي ينبغي لها أن تتزوج, والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين, وربما يلقى الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني, وربما أن الأب لا يطالب بالولد, وربما يوجد من يتوسط بينهما

مسائل تهم طالب العالم:

& شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي الإمام الحافظ المعروف في الحديث أنه في الأدلة التي يستدل بها يحابي نفسه وفي أدلة خصومه ما يأتي بها, وإن أتى بها أتى بها على وجه ضعيف, لكنه أحسن من الطحاوي في " شرح معاني الآثار "

& العالم إذا نقل كلام أحد من أهل العلم, ثم قال: كذا قال. فمعناه أنه لم يرتضه... & إذا قالوا: " ولو ", فالخلاف قوي, وإذا قالوا: " وإن", فالخلاف وسط, وإذا قالوا: "حتى " فالخلاف ضعيف, لكن هذه غير مطردة. 

&هل نقول اضطَّر أو اضطُّر؟ الصواب بالضم اضطُّر وقول بعض الطلبة " اضطَّر إلى أكل الميتة خطأ لأن اضطَّر يعني اضطر غيره أي: ألجأ غيره إلى كذا لكن "اضطُّر" هو مُلجأ إلى هذا الشيء.

                     كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ