حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه
واليدان؟
الإجابة: أما الجلوس مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس بذلك أن
تجلس المرأة مع زوج أختها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمة، لكن ما
ذكرت من أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجب عليها أن
تستر وجهها وكفيها عن الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها، لأن الوجه
والكفين عورة فيجب سترهما عن الرجال لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]، وهذا يلزم منه ستر
الوجه، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية
59]، وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينًا
واحدة تبصر بها الطريق كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالت
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " " [رواه
أبو داود في سننه]، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: