حكم حج الخادمات من غير محرم
منذ 2006-12-01
السؤال: بعض الخادمات تحج عن طريق حملات الحج بدون محرم، ما حكم هذا الحج؟
وماذا تقولون لهؤلاء؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة المسلمة خادمة أو غيرها أن تسافر للحج أو غيره بدون
محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "البخاري في صحيحه).
واستقدامها بدون محرم لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دينها وعرضها والخطر منها على غيرها، وهذه مسألة غفل عنها الكثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
" (رواه الإمام واستقدامها بدون محرم لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دينها وعرضها والخطر منها على غيرها، وهذه مسألة غفل عنها الكثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: