هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها
إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن برضاهن ورضا والدهن؟ أم ليس لها الحق
في أخذ شيء منه؟
الإجابة: لا بأس بأن تأخذ شيئاً سمح به بنات زوجها، لأن المهر ملك لهن، فإذا
سمحن بشيء منه لزوجة أبيهن أو غيرها فلا بأس بذلك لقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [سورة النساء: آية 4].
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: