نذر ذبح شاة كل سنة فاستبدل ذلك بإخراج بعض المال
منذ 2006-12-01
السؤال: كانت والدتها مريضة عندها، وقد توفيت قبل عامين فنذرت إن رزقها الله
من واسع فضله، أن تتصدق بذبيحة في شهر رمضان من تلك السنة وتهب ثوابها
لوالدتها، وهي تعمل في إحدى المدارس وتتقاضى راتباً شهرياً قدره خمسة
آلاف ريال، ولكنها تعطيه زوجها المحتاج صاحب الأسرة الكبيرة وقليل
الدخل، وقد بنى لهم منزلاً وتحمل ديوناً كثيرة للناس، ولذلك فهي
تساعده براتبها الشهري ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها، ولكنها
كانت تعطي أختها من الراتب ألف ريال لتتصدق به على الفقراء، وأجر هذه
الصدقة لوالدتها فهل تكفيها هذه عن النذر أم لا بد أن تتصدق بذبيحة
كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها بذلك؟
الإجابة: ننبه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " " (رواه البخاري في صحيحه)، بل ينبغي للمسلم أن
يفعل الخير وأن يتصدّق، وأن يتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى لما يسَّر
الله بدون نذر.
لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك: وجب عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه)، وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [سورة الإنسان: آية 7]، وقال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة: آية 270].
فإذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء فهذا نذر طاعة، لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتصدق أيضاً فيه قربى، فهو نذر طاعة، وقد عينته بوقت محدد كان يجب عليها أن توفي به في وقته، وما دام أنها أخرته عن وقته فإنه يجب عليها تنفيذه قضاءً، فإنه يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاءً.
وعليها بدل التأخير كفارة يمين تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما أنها تعطي أختها دراهم وتتصدق فهذا لا يكفي عن النذر، لأن النذر معين بذبيحة، وليس هو صدقة مطلقة، فلا يكفي عن النذر لكن فيه أجر وخير إن شاء الله، ونرجو أن يصل ثوابه إلى المتوفاة ولكنه لا يكفي عن النذر.
لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك: وجب عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري في صحيحه)، وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [سورة الإنسان: آية 7]، وقال تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة: آية 270].
فإذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء فهذا نذر طاعة، لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والتصدق أيضاً فيه قربى، فهو نذر طاعة، وقد عينته بوقت محدد كان يجب عليها أن توفي به في وقته، وما دام أنها أخرته عن وقته فإنه يجب عليها تنفيذه قضاءً، فإنه يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاءً.
وعليها بدل التأخير كفارة يمين تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما أنها تعطي أختها دراهم وتتصدق فهذا لا يكفي عن النذر، لأن النذر معين بذبيحة، وليس هو صدقة مطلقة، فلا يكفي عن النذر لكن فيه أجر وخير إن شاء الله، ونرجو أن يصل ثوابه إلى المتوفاة ولكنه لا يكفي عن النذر.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: